الطعن رقم 21827 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ صبحي جرجس إسحاق نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ ناجى صلاح عبد الحي سليم نائب رئيس مجلس الدولة
و/ السيد العربي أحمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / كريم عادل القاضي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / مجدي مرسى أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها أثناء الخدمة 0
ومن حيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فهي مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن الموضوع , فإن المادة (80) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 17 لسنة 1982 , تنص على أنه " يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالي :
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم " 0
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن المشرع منح العامل الحق في الحصول على أجازة اعتيادية سنوية , وأجاز له الاحتفاظ بما قد يكون له من رصيد من تلك الأجازة , فإذا انتهت خدمة العامل , وكان له رصيد من الأجازات حق له اقتضاء مقابل نقدي عن هذا الرصيد فيما لا يجاوز أربعة أشهر وعلى أن يحسب البدل على أساس الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة مضافا إليه العلاوات الخاصة 0
ومن حيث أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 9/5/2004 في القضية رقم 54 لسنة 25 ق دستورية , بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (80) من لائحة العاملين بالهيئة الصادرة بالقرار رقم 17 لسنة 1982 المشار إليه , فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر متي كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلي أسباب اقتضتها مصلحة العمل 0
ومن حيث إنه وفي ضوء ما تقدم , ولما كان عدم حصول العامل على أجازاته السنوية الاعتيادية مردة - كأصل عام وواقعي وطبقا للمجرى العادي للأمور - تحقيق مصلحة العمل , ومؤدى ذلك حق العامل في الحصول على المقابل عن رصيد أجازاته الاعتيادية كاملا غير منقوص بتحديد مدة معينة يستحق عنها هذا البدل 0
ومن حيث كان ما تقدم , وكان الثابت بالأوراق أن المدعى كان يعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وعند إحالته إلي المعاش لم تصرف له جهة عمله المذكورة مقابلا نقديا عن رصيد أجازاته الاعتيادية سوي مقابل أربعة أشهر فقط , ومن ثم فإنه عملا بما تقدم , فإن المحكمة تقضي بإلزام الهيئة المدعى عليها بأن تصرف للمدعي مقابلا نقديا عما تبقي له من رصيد أجازاته الاعتيادية ومقداره ( 379) يوما فقط ثلاثمائة وتسعة وسبعون يوما مقدرا بالأجر الأساسي الذي كان يصرفه المدعى عند انتهاء خدمته مضافا إليه العلاوات الخاصة , وألزمت الهيئة المدعى عليها المصروفات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعى في صرف مقابل نقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية على النحو المبين بالأسباب , وألزمت الهيئة المدعى عليها المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع
بتاريخ 1/9/2002 أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم في ختامها الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها أثناء الخدمة .
وقال المدعى شرحا للدعوى أنه كان يعمل بالهيئة المدعى عليها وعند إحالته إلى المعاش بتاريخ 28/12/1998 قامت جهة عمله بمنحه مقابل نقدي عن أربعه أشهر من رصيد أجازاتها الاعتيادية التي لم يستنفذها أثناء الخدمة في حين أن له رصيد من الأجازات يزيد على الأشهر الأربعة يستحق عنها المقابل النقدي تعويضا له عن هذا الرصيد ورغم ذلك فقد رفضت جهة الإدارة صرف هذا المقابل له مما حدا به إلى أقامة الدعوى هذه بغية الحكم له بسالف طلبه .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بالأوراق ثم أعدت الهيئة تقريرا برأيها القانوني في الدعوى على النحو الوارد به .
وقد عينت المحكمة جلسة 21/3/2005 لنظر الدعوى وفيها تقدم الحاضر عن المدعى بحافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من بيان برصيد أجازاته الاعتيادية قدره 379 يوما , وما يفيد لجوئه إلي لجنة فض المنازعات 0
وبجلسة 10/10/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم 31/10/2005 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة .