الطعن رقم 1074 لسنة 8 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بقنا
الدائرة الثانية - تسويات
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث أن طلبات المدعية الختامية هو طلب الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تنفيذ قرار المحافظ رقم 19 لسنة 2000 المتضمن سحب قرار مجازاتها بالإنذار وما يترتب علي ذلك من آثار 0
ومن حيث أنه من المقرر قانونا أن الطعن في قرارات الجزاء إنما هو اختصاص معقود للمحاكم التأديبية
ولما كانت المدعية تطلب الحكم لها بالطلبات السالفة وتعمل بوظيفة مهندسة زراعية بمديرية الزراعة بقنا ومن ثم يتعين الحكم
بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا بنظر الدعوى والأمر بإحالتها إلي المحكمة التأديبية بقنا نزولا علي قواعد الاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلي المحكمة التأديبية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية دعواها الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ14/3/2000 بطلب الحكم بإلغاء القرار الإداري السلبي المتضمن امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ قرار المحافظ رقم 19 لسنة 2000 المتضمن سحب قرار عقابها بالإنذار وما يترتب علي ذلك من آثار مع تحميل جهة الإدارة المصروفات والأتعاب 0
وذكرت المدعية شرحا لدعواها بأنه تم توقيع عقوبة الإنذار عليها بالقرار رقم 847 في 4/12/1995 وتظلمت منه وبعد بحث التظلم أرسلت مديرية الزراعة كتابها رقم 18 في 16/1/2000 للمدعية مرفق به القرار رقم 19 لسنة 2000 بتاريخ 11/1/2000 بقبول التظلم وسحب قرار الجزاء بالإنذار فتقدمت لمدير مديرية الزراعة بقنا لرفع تقديرها السنوي عن عام 1995 من جيد جدا إلي ممتاز بناء علي سحب قرار الجزاء وما يترتب عليه من آثار0
وحيث أن جهة الإدارة خفضت تقريرها ولم تمنحها العلاوة التشجيعية استنادا لقرار عقابها وقد تم إلغاء هذا القرار فيحق لها رفع تقريرها إلي أن جهة الإدارة ما زالت ممتنعة عن تنفيذ هذا القرار مما حدا بها إلي إقامة دعواها الماثلة بغية الحكم لها بالطلبات سالفة الذكر 0
وأثناء تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات ، وقامت المدعية بتعديل طلباتها بناء علي صحيفة معلنة في 19/2/2002 بإضافة طلب جديد وهو أحقيتها في العلاوة التشجيعية عن العام المذكور ثم عادت وتنازلت عن هذا الطلب اكتفاء بما ورد بعريضة الدعوى وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا في الدعوى 00
وتم تداول الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات قدمت خلالها هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع وبجلسة 18/7/2005 قررت المدعية بتنازلها عن الطلب المعدل والاكتفاء بالطلب الأصلي وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0