الطعن رقم 1037 لسنة 8 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشــــار المساعد / أحمد صلاح حسن
السيد الأستاذ المستشار المساعد / وائل عمرو يحيي
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا0
من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع باحقيتهم في ضم مدة خدمتهم العسكرية إلي مدة خدمتهم الحالية مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنه لما كانت دعواهم تعد من دعاوى التسويات التي لا تخضع لإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا فمن ثم تغدو مقبولة شكلا
ومن حيث أنه عن الموضوع ، فإن المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 تنص علي أنه " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة .............. وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب علي حساب هذه المدة علي النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم علي أقدمية مدة خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة ........."0
ومن حيث أن مفاد ذلك أن المشرع رعاية منه للمجند وحتى لا يضار تجنيده قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية في الأقدمية فتحسب في الأقدمية بالنسبة إلي العاملين بالجهاز الإداري للدولة وغيرها من الجهات الواردة بالنص ، كما تحسب كمدة خبرة بالنسبة إلي العاملين بالقطاع العام ، بيد أن المشرع لم يجعل حساب هذه المدة أمر مطلقا من كل قيد بل قيد ذلك بالا يسبق المجند زميله في التخرج المعين معه بذات الجهة في بالأقدمية أما إذ وجد هذا الزميل فلا يحسب للمجند من مدة تجنيده إلا المقدار الذي لا يترتب عليه أن يسبق زميله المعين معه في الأقدمية وبذلك يكون المشرع قد راعي في حساب مدة الخدمة العسكرية للمجند التوفيق بين مصلحتين مصلحة المجند في إلا يضار من مدة تجنيده وذلك بحساب هذه المدة في أقدميته ومصلحة الزميل المعين معه بالا يترتب علي حساب تلك المدة أن يسبقه المجند في الأقدمية0
ولما كان المشرع قد ردد هذا القيد في تشريعات الخدمة العسكرية المتعاقبة إذ نص عليه لأول مرة في المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 وبعد تعديلها بالقانون رقم 83 لسنة 1968 ثم بعد تعديلها بالقانون رقم 38 لسنة 1971 ، ثم كرره أخيرا في نص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 وكانت عبارة زميل التخرج التي وردت في النصوص المشار إليها تعني نفس زميل الدراسة في الكلية أو المعهد أو المدرسة الذي ينهي الدراسة معه في ذات تاريخ دفعة التخرج ومن ثم فإنه لا يشترط أن يكون زميل التخرج كصريح النص حاصلا علي ذات المؤهل بل كل ما اشترطه المشرع في هذا الخصوص أن يكون تاريخ التخرج واحدا وفي ذات السنة وهو ما يتفق مع المذكرات الإيضاحية بقوانين التجنيد المتعاقدة فضلا عن اتفاقه مع مفهوم عبارة نص التشريع ................وبالتالي تكون العبرة في أعمال القيد المشار إليه هي بأقدمية زميل المجند الحاصل علي مؤهل معين من ذات دفعة التخرج ومقرر له ذات درجة التعيين المقرر للمؤهل الحاصل عليه المجند وذات الجهة وذات المجموعة الوظيفية المنتمي إليها وذلك في ضوء أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978التي تقوم علي الأخذ بنظام موضوعي أساسه الوظيفة وما تتطلبه من اشتراطات لشغلها وفقا لجداول التوظيف والتقييم وتقسيم هذه الوظائف الي مجموعات نوعية مستقلة بحيث تعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب وفي هذا الإطار تدور جميع أحكام الوظيفة العامة ولذلك فإن المقارنة بين العاملين المخاطبين بهذا الأمر لا تكون إلا بين العاملين المنتمين لمجموعة نوعية واحدة 0
وبناء علي ما تقدم فإن مدلول الزميل وفقا لحكم المادة 44 من القانون الذي يعد قيدا علي المجند علي حساب مدة تجنيده ينصرف إلي الزميل الحاصل علي مؤهل في ذات دفعة التخرج ومقرر له بذات الدرجة بداية التعيين المقرر للمؤهل الحاصل عليه المجند ومعين معه في ذات المجموعة النوعية دون غيرها من المجموعات الوظيفية الأخرى وفي ذات الجهة التي يعملان بها إذ لا يتصور في ظل النظام القائم أن يعد من عين مع المجند في مجموعة نوعية مختلفة قيدا عليه في حساب مدة تجنيده وذلك لاستقلال وتميز كل مجموعة وظيفية عن الأخرى في سائر مجالات شئون التوظيف 0
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 171 لسنة 43 جلسة 14/7/2001 )
وفي مقام بيان مفهوم الزميل استعرضت الجمعية العمومية فتواها ملف رقم 86 /3/634 بجلستها المنعقدة في 3 أكتوبر سنة 1984 والتي تضمنت الإشارة إلي أن المشرع زاد من رعايته للمجندين فمنحهم أيضا في قوانين العاملين بالدولة والقطاع العام أولوية علي المعينين معهم بذات التاريخ الذين يتحدون معهم في مرتبة النجاح ومن ثم فإن المعين مع المجند من هؤلاء في قرار واحد في جهة واحدة لا يعتبر زميلا له لكون المجند يسبقه في ترتيب الأقدمية وعليه فإن القيد الوارد في المادة 44 من القانون
3- تابع الحكم رقم 1037 لسنة 8ق
رقم 127 لسنة 1980 سالف البيان لا يجد مجالا لإعماله فيما بين المجند ومن يعين معه في قرار واحد طالما اتحد في مرتبة النجاح ويكون مجال إعماله في حالة ما إذا كان من عين مع المجند في قرار واحد أعلي منه في مرتبة النجاح ومن ثم يكون العامل الحاصل علي درجات أعلي في مرتبة النجاح زميلا للمجند وقيدا عليه في حكم المادة 44 من القانون 127 لسنة 1980 سالف الذكر وبما لا يجوز معه للمجند أن يسبق هذا الزميل نتيجة حساب مدة تجنيده 0
( فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع 673 بتاريخ 17/10/1999 ملف رقم 86/3/972 جلسة 22/9/1999 )
كما أن من المقرر أن نكول الجهة الإدارية المدعي عليها عن تقديم المستندات في الدعوى يقيم قرينة لصالح المدعي تنقل عبء الإثبات إلي عاتق الجهة الإدارية بحسبان أن تقديم الأوراق جميعها هو واجب الجهة الإدارية التي تحوزها أصلا وأن من شأن تقاعسها عن تقديم هذه الأوراق بناء علي طلب المحكمة أياها ، الحيلولة دون بسط رقابة المحكمة علي مشروعية القرار المطعون فيه الأمر الذي يكون معه للقاضي الإداري في سبيل أدائه لواجبة وإرسائه لقواعد العدالة ان يستخلص مدي سلامة القرار المطعون فيه في ضوء ما ذهب إليه الطاعن وما قدر للمحكمة أن تحوزه من مستندات 0
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6777 لسنة 42 ق ع جلسة 30/12/2001)
ومن حيث أنه ترتيبا علي ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعي الأول / ............... - حاصل علي دبلوم المعاهد الفنية التجارية بأسوان سنة 1986 بتقدير " مقبول " وتم تعيينه بوظيفة مشرف نشاط مكتبات بالدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية الفنية أ تعليم بموجب القرار رقم 228الصادر بتاريخ 1997 وكان الثابت بالأوراق وجود زميل معين معه في ذات القرار وبذات المجموعة النوعية وبذات الوظيفة المعين عليها المدعيين حاصل علي دبلوم المعاهد الفنية التجارية سنة 1986 بتقدير جيد ويدعي السيد / ........... ـ ومن ثم يكون زميلا للمدعي وقيدا عليه في حكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 سالف الذكر وبما لا يجوز معه أن يسبق هذا الزميل نتيجة حساب مدة تجنيده 0
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن المدعي الثاني / ..................... ـ كانت له مدة تجنيد وقدرها 1 سنة و7 شهور و24 يوم حسبما جاء بعريضة دعواه وهو ما لم تنكره الجهة الإدارية المدعي عليها وإن نكلت جهة الإدارة عن تقديم المستندات المنتجة في الدعوى بشان المدعي الثاني والمتمثلة في تقديم صورة ضوئية من شهادة تأدية الخدمة لعسكرية وصورة المؤهل الحاصل عليه الزميل المستشهد به مبينا به الدرجات الحاصل عليها الأخير رغم تكرار تأجيل الدعوى لهذا السبب الأمر الذي يقيم قرينة علي صحة ما يدعيه المدعي الأمر الذي يكون معه الحكم بأحقيته في ضم مدة الخدمة العسكرية الحسنة سالفة البيان إلي مدة خدمته الحالية بالجهة الإدارية المدعي عليها وما يترتب علي ذلك من آثار أمراا مستوجبا وهو ما يتعين القضاء به 0
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن المدعي الثالث / ................ - حصل علي دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية سنة 1985 وتم تعيينه بموجب القرار رقم 229 بتاريخ 19/8/1997 بوظيفة مشرف نشاط تغذية بالدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية الفنية / تعليم وكانت له مدة تجنيد قدرها 2 سنة و19 يوم حسبما جاء بعريضة الدعوى وهو ما لم تنكره الجهة الإدارية المدعي عليها وإذ نكلت جهة الإدارة عن تقديم المستندات المنتجة في الدعوى بشان المدعي الثالث والمتمثلة في تقديم صورة ضوئية من شهادة تأدية الخدمة العسكرية وصورة قرار تعيين المدعي الثالث وزميلته / ................ ( الزميلة المدعي بأنها قيد عليه ) وصورة المؤهل الحاصلة عليه مبينا به الدرجات الحاصله عليها رغم تكرار تأجيل الدعوى لهذا السبب ست جلسات متتالية خلال عام مما أدي إلي حجز الدعوى للحكم بحالتها ، الأمر الذي يقيم قرينة علي صحة ما يدعيه المدعي الأمر الذي يكون معه الحكم بأحقيته في ضم مدة الخدمة العسكرية الحسنة سالفة البيان إلي مدة خدمته الحالية بالجهة الإدارية المدعي عليها وما يترتب علي ذلك من آثار أمر مستوجبا وهو ما يتعين القضاء به 0
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- أولا:- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعيين الثاني والثالث في ضم مدة خدمتهما العسكرية الحسنة إلي مدة خدمتهما الحالية مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة مصروفات الدعوىفي هذا الشق 0
ثانيا- برفض الدعوى بالنسبة للمدعي الأول وألزمته بمصروفات دعواه
فقرة رقم -1
أقام المدعون دعواهم الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/8/2000 طالبين في ختامها الحكم بأحقيتهم في ضم مدة خدمتهم العسكرية الخاصة بكل منهم إلي مدة خدمتهم بالتربية والتعليم مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام المدعي عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
وقال المدعون شرحا لدعواهم : أن الأول حاصل علي دبلوم المعاهد الفنية والتجارية بأسوان سنة 1986 والثاني حاصل علي دبلوم المعاهد الفنية التجارية بأسوان سنة 1987 والثالث حاصل علي دبلوم المدارس الفنية الزراعية بقنا سنة 1985 وقد عين الأول مشرف نشاط مكتبات بتاريخ 12/8/1997 وعين الثاني مشرف مكتبات بتايرخ 12/8/1997 وعين الثالث مشرف نشاط وأغذية بتاريخ 12/8/1997 وجميعهم ادوا الخدمة العسكرية وقدموا ما يفيد ذلك إلي جهة الإدارة وطالبوا بضم مدة خدمتهم بالقوات المسلحة إلي مدد خدمتهم الحالية ولكن دون جدوى مما حدا بهم إلي إقامة دعواهم الماثلة.
واختتم المدعون صحيفة دعواهم بطلباتهم آنفه البيان 0
وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية أربعة حوافظ مستندات طويت علي المستندات المعلاة علي غلافها ومن بينها بيان حالة المدعين الوظيفية ومذكرة برد الجهة الإدارية علي الدعوى ، وبجلسة 20/7/2002 تقرر حجز الدعوى للتقرير 0
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى أرتأت فيه قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة علي النحو الثابت بالمحاضر حيث تحدد لنظرها جلسة 14/6/2003 قدم خلالها الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع طلب في ختامها رفض الدعوى وبجلسة 23/11/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم مع التصريح بمذكرات في أسبوعين لمن يشاء ، وفي الجلسة المذكورة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 13/3/2004 وعلي الجهة الإدارية تقديم صورة ضوئية من شهادة تأدية الخدمة العسكرية للمدعين وكذا شهادة بالإعفاء للزميل ..................... وشهادة بالدرجات الحاصل عليها الزميل المذكور والمدعي الأول وصورة ضوئية من قرار تعيين المدعي الثالث وزميلته ....................... وصورة ضوئية من المؤهل الحاصلة عليه مبينا به الدرجات الحاصلة عليها وظلت الدعوى تؤجل لهذا القرار
وبجلسة 9/7/2005 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت علي المستندات المرفقة بها
وبجلسة 22/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بحالتها بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي الحكم به 0