⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21784 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضويه السيدين الأستاذين المستشارين / مصطفي عبد الرحمن مصطفي نائب رئيس مجلس الدولة و/ عبد الله إبراهيم عبد البني نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حي مدينة نصر رقم 38 لسنة 2002 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالشقة رقم 2 بالعقار رقم 46 عمارات الفتح لإسكان ضباط الشرطة وإلزام الجهة الإدارية المصاريف . واستظهار الوجه الحق وعين الحقيقة حكمت المحكمة على النحو السالف بإحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء وذلك لتنفيذ الحكم التمهيدي السالف الإشارة وكلفت المدعى بإيداع الأمانة المذكورة ورغم إخطاره بذلك فإنه لم يقم بإيداع الأمانة في الميعاد الذي حددته له المحكمة وعملا بنص الفقرة الثانية من المادة 99 من قانون المرافعات والمستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 فإن المحكمة تقضى بوقف الدعوى لمدة شهر . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بوقف الدعوى لمدة شهر .
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعي هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 31/8/2002 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 38 لسنة 2002 الصادر من رئيس حي مدينة نصر فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 46 شقة 2 عمارات الفتح لإسكان ضباط الشرطة . ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون وذلك على النحو المبين تفصيلا فى عريضة الدعوى وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بالطلبات المذكورة . وبجلسة 13/2/2005 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وتمهيديا أو قبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة القاهرة ليندب بدورة أحد خبرائه المتخصصين لمعانية الشقة محل القرار المطعون فيه والإطلاع على ترخيص البناء مع بيان الأعمال المخالفة بالشقة رقم2 بالعقار المشار اليه . وكلفت المدعى بإيداع أمانه مقدارها مائتي جنيه على ذمة أتعاب الخبير وحددت المحكمة جلسة 10/4/2005 لنظر الدعوى فى حالة إيداع الأمانة وجلسة 20/3/2005 فى حالة عدم إيداعها وإخطار طرفي الخصومة بهذا الحكم وتم إخطار المدعى بهذا الحكم ولكن لم يسدد الأمانة المذكورة وبجلسة 24/7/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة ومنطوقة عند النطق به .