الطعن رقم 1029 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشـــــــــــــار / خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد صــلاح حسن
وحضور السيد الأستاذ المندوب / حـســــن علي أحمد مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً . . وفي الموضوع بأحقيته في احتساب أقدمية اعتبارية تساوي مدة عمله بالمؤهل المتوسط تضاف إلى أقدمية حصوله على المؤهل العالي وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى التسويات والتي لا تتقيد في إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع ، فإن قرار وزير التربية التعليم رقم 50 لسنة 1980 الصادر بتاريخ 22/4/1980 بشأن قواعد النقل والتعيين في وظائف هيئات التدريس والإشراف والتوجيه الفني والوظائف الفنية الأخرى والوظائف الإدارية والمكتبية ينص البند خامساً من الباب الثالث منه على أن " عند حساب مدة الاشتغال بالتعليم بالنسبة لمن كانوا حاصلين علـــى
مؤهلات متوسطة ومقيدين على المرحلة الابتدائية ثم حصلوا على مؤهلات عالية أثناء الخدمة - تضاف لهم بالكامل مدة الاشتغال بالمؤهل المتوسط إذا كان ترشيحهم لوظيفة أعلى في المرحلة الابتدائية أما إذا كان الترشيح لغير وظائف التعليم الابتدائي فتضاف لهم أقدمية اعتبارية عن فترة عملهم قبل الحصول على المؤهل العالي تساوى نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائي إلى أقدمية الحصول على المؤهل العالي .
ويطبق ذلك أيضاً على الإداريين والكتابيين والقانونيين وشاغلي وظائف المباني والتغذية الذين لهم مدة خدمة بمؤهل متوسط سابق على المؤهل العالي .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن من كان يعمل بالمرحلة الابتدائية بمؤهل متوسط وحصل أثناء الخدمة على مؤهل عالي ورشح لوظيفة أعلى فتضاف له أقدمية اعتبارية تساوى مدة خدمته بالمؤهل المتوسط بالكامل إذا كان الترشيح للوظيفة الأعلى بذات المرحلة الابتدائية . أما إذا كان الترشيح لوظيفة لغير هذه المرحلة فتضاف له أقدمية اعتبارية عن فترة عمله قبل الحصول على المؤهل العالي تساوى نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائي . وهذه القواعد لا يتعين تطبيقها على القائمين بأعمال التعليم فقط وإنما تطبق أيضاً وفقاً لصريح النص المتقدم على الإداريين والكتابيين والقانونيين وشاغلي وظائف المباني والتغذية الذين لهم مدة خدمة بمؤهل متوسط سابق على المؤهل العالي .
" يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا قي الطعن رقم 2038 لسنة 43 ق جلسة 12/1/2003 "
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي حصل على دبلوم التجارة عام 1980 وعين بموجبه بوظيفة كاتب رابع بإدارة قوص التعليمية ثم حصل على مؤهل عالي أثناء الخدمة بكالوريوس تربية عام 2000 وأعيد تعيينه بالمؤهل العالي في وظيفة مدرس ابتدائي بموجب الأمر التنفيذي رقم 10 بتاريخ 13/2/2002 وتم إرجاع أقدميته إلى 6/2/1997 وفقاً لحكم المادة 25 مكرر من القانون 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المعدلة بالقانون 5 لسنة 2000 ومن ثم يحق له احتساب أقديمة اعتبارية تساوي مدة عمله بالمؤهل المتوسط تضاف إلى أقدمية حصوله على المؤهل العالي وبمراعاة أن هذه الأقدمية هي أقدمية افتراضية لا يترتب عليها أية آثار مالية ولا تضم إلى مدة الخدمة ولا تدخل ضمن المدد اللازمة للترقية إلى الوظائف الأعلى وإنما يعتد بها فقط عند الترشيح للوظائف الأعلى داخل نطاق الدرجة التي يشغلها المدعي وزملاءه .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .
{ فلهذه الأسباب }
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بأحقية المدعي في احتساب أقدمية اعتبارية تساوي مدة عمله بالمؤهل المتوسط تضاف إلى أقدمية حصوله على المؤهل العالي وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
فقرة رقم -1
أقام المدعي الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 28/9/2002 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بأحقيته في احتساب أقدمية اعتبارية تساوي مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائي تضاف إلى أقدمية حصوله على المؤهل العالي طبقاً لقرار وزير التعليم والبحث العلمي رقم 50 لسنة 1980 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
وقال المدعي شرحاً لدعواه بأنه حصل على دبلوم المدارس الثانوية التجارية عام 1980 وعين بوظيفة كاتب بمدرسة شنهور الابتدائية بتاريخ 1/12/1984 وأثناء الخدمة حصل على بكالوريوس تربية ( مجال صناعي ) وأعيد تعيينه بموجبه بوظيفة مدرسة ابتدائي بموجب القرار رقم 10 بتاريخ 13/2/2002 بمدرسة حاجر خزام الابتدائية .
وأضاف المدعي بأنه وفقاً لقرار وزير التربية والتعليم رقم 50 لسنة 1980 فإنه يستحق الطلبات سالفة الذكر .
وأختتم المدعي صحيفة دعواه بذات الطلبات .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها .
وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الدعوى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 5/9/2005 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة . وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .