⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 998 لسنة 8 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ...ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود السيد الأستاذ النائـــــــــــــــــــــب / مصطفي محمود عمران وحضور السيد الأستاذ المندوب / حسن علي أحمد مفوض الدولة وسكرتاريـــــة السيـــد / صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا0 من حيث أن المدعين يطلبان الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع أحقيتهما في صرف أجر إضافي عن ساعات التشغيل الإضافية التي تزيد يوميا بنسبة 50% من الأجر الأصلي شهريا مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفرق مالية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث أن من المقرر أن البحث في الاختصاص والفصل فيه يسبق البحث في شكل الدعوى والفصل في موضوعها بحسبانه يتعلق بولاية المحكمة بنظر الدعوى، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره أحد الخصوم لتعلقه بالنظام العام0 ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جري علي أن المرجع في تحديد اختصاص كل من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين يقوم علي أساس المستوي الوظيفي للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالمستوي الوظيفي الأول من المستويات المنصوص عليها في القانون رقم ( 58 ) لسنة 1971 والذي يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثاني والثالث الواردين بالقانون رقم 58 لسنة 1971 واللذين يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه 0 ( يراجع حكمها في الطعن رقم 1180 لسنة 44 ق ع جلسة 6/1/2002 ومن حث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعي الأول والثاني والثالث يعملون بالوحدة المحلية لمدينة ومركز كوم أمبو ويشغلون الدرجة الثانية ومن ثم تخرج الدعوى الماثلة بالنسبة لهم من نطاق الاختصاص النوعي لهذه المحكمة وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري بقنا - الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة لهم وإحالتها بحالتها إلي المحكمة المذكورة بحكم المادة 110 من قانون المرافعات مع إبقاء الفصل في المصروفات بالنسبة لهم عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 ومن حيث أنه عن شكل الدعوى بالنسبة للمدعي الرابع : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة في راتب والتي لا تتقيد في إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة الأولي من القانون رقم 26 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بنظام العاملين الدائمين والمجاري والصف الصحي ومياه الشرب العامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب " 0 وتنص المادة الرابعة من ذات القانون علي أنه " يستحق العامل أجر أضافيا عن ساعات العمل التي تزيد عن ست ساعات يوميا بنسبة 25% شهريا من الأجر إذا كان التشغيل نهارا ، وبنسبة 50% شهريا إذا كان التشغيل ليلا وبشرط ألا يقل مجموع ساعات التشغيل الإضافي عن 50ساعة شهريا وإلا خفض الأجر الإضافي بحسب ساعات التشغيل الإضافي الفعلية "0 ومن حيث أن مفاد ما تقدم |ان المشرع مراعاة منه للعاملين بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي والذين يعملون ساعات عمل إضافية تزيد عن ست ساعات يوميا قرر منحهم أجرا إضافيا بوقع 25% شهريا إذا كان العمل نهارا و50% إذا كان العمل ليلا وبشرط إلا تقل عدد الساعات الإضافية عن 50 ساعة شهريا وألا خفض الأجر الإضافي بحسب ساعات التشغيل الإضافي الفعلية ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعي الرابع يعمل بالوحدة المحلية لمدينة ومركز كوم امبو بوظيفة سباك ثالث ويقوم بصرف 25% من راتبه الأساسي كأجر إضافي عن ساعات عملة الإضافية نهارا حيث أنه لا يقوم بالعمل ليلا وذلك كما ثبت في رد الجهة الإدارية علي الدعوى وهو ما لم يقم المدعي بضحده أو إثبات عكسه ومن ثم فإن مناط استحقاقه لصرف الأجر الإضافي بنسبة 50% من راتبه الشهري يضحي منتفيا في جانبه وتغدو دعواه و الحال كذلك مفتقده لسندها القانوني حري رفضها وهو ما تقضي به المحكمة 0 ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات إعمالا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- أولا:- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة للمدعين الأول والثاني والثالث وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات 0 ثانيا:- بالنسبة للمدعي الرابع بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمته المصروفات 0
فقرة رقم -1
أقام المدعون دعواهم الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/8/2000 طلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع أحقيتهما في صرف أجر إضافي عن ساعات التشغيل الزيادة ليلا وذلك بواقع 50% مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 وقال المدعون شرحا لدعواهم أنهم يعملون بشبكة مياه كوم أمبو ومن المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وانهم يقومون بالعمل أكثر من الساعات المقررة رسميا فضلا عن كونهم يعملون ليلا ومن ثم يستحقون صرف أجر إضافي بنسبة 50% وقد تقدوا بطلبات للجهة الإدارية لصرف هذا الأجر الإضافي غير أن طلبهم هذا قوبل بالرفض مما حدا بهم إلي إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم لهم بطلباتهم آنفة البيان وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 18/2/2001 حافظة مستندات طويت علي مذكرة الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمدينة كوم أمبو موضحا بها بيان بالحالة الوظيفية للمدعين حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى وذلك علي النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير ، وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 28/5/2005 وتدوول بالجلسات وذلك علي النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات حيث قررت المحكمة بجلسة 3/9/2005 حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهر وخلال الأجل المصرح به أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل هيئة المحكمة وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به 0