⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21760 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / مصطفي عبد الرحمن مصطفي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس ا لمحكمة وعضوية السيدين المستشارين / سعــــــيد ســـــــيد أحمــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة و/ عبد الله إبراهيم عـــــبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستـــــــــاذ المستشار / محمـــــــــــــــد سليــــــــــــــمان مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هــــــاشم كـــــــاشــــــــــــــــف سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة. من حث أن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 2402 لسنة 2003 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار المشار إليه ، واحتياطياً بندب خبير في الدعوى . ومن حيث أن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية المقررة قانوناً . ومن حيث أنه طبقا لنص المادة (49) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركين : الأول : هو ركن الجدية : بأن يكون الطلب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه ، والثاني : هو ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها. ومن حيث أنه طبقا لنصوص المواد أرقام 4 و 15 و 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه - وتنظيم أعمال البناء ، المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 ، لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ، ويجب أن يكون القرار مسبباً ، ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً نسبياً بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة. ومن حيث أن البادى من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن سبب قرار الإزالة المطعون فيه هو صب سقف خرساني داخل منور العقار بدون ترخيص ، وقدم المدعي بيانا صادرا من إدارة التنظيم إلى نيابة إمبابة تفيد بأن السقف مقام منذ فترة طويلة ، الأمر الذي تستظهر فيه المحكمة عدم صحة السبب وتفاهة الواقعة التي بني عليها وهو ما يرجح إلغاء القرار المطعون فيه ، وبذلك يتوافر ركن الجدية . ومن حيث أنه عن ركن الاستعجال فإن من شأن تنفيذ ذلك القرار حدوث نتائج يتعذر تداركها تتمثل في الأضرار بالعقار وصاحبه على النحو المبين تفصيلا بأوراق الدعوى . وإزاء توافر ركني الجدية والاستعجال فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذ ذلك القرار ، دون حاجة لندب خبير في الدعوى لأن أوراقها كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها . ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء .
فقرة رقم -1
الوقــــــائع أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/6/2003 وطلب في ختامها : الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 2402 لسنة 2003 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 5 شارع ترعة السواحل بجوار مطحن شومان بعزبة الصعايدة - إمبابة . وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بصحيفة الدعوى . وتدوولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وقدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع طويت على طلب ندب خبير ، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على صورة القرار المطعون فيه . وبجلسة 14/8/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال شهر ، ولم ترد ثمة مذكرات وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .