الطعن رقم 989 لسنة 13 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بقنا
الدائرة الثانية - تسويات
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 4/12/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / نصر رمضان علي
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
حيث أن المدعي يطلب الحكم بطلباته سالفة الذكر
وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0
وحيث أن بحث موضوع الدعوى يغني عن بحث الشق العاجل منه
وحيث أنه عن الموضوع : فإن مفاد المادتين 73 ، 77 من قانون هيئة الشرطة أنه يتعين إنذار فرد الشرطة كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع ومن المستقر عليه في قضاء مجلس الدولة أن يتضمن الإنذار أنه سيتم إنهاء خدمته وإلا كان الإنذار باطلا 0
وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق ان المدعي كان يعمل بوظيفة أمين شرطة بوزارة الداخلية وقد انقطع عن عمله بسبب مرضه 0
وحيث أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية لم تنذره بإنهاء خدمته قبل إصدار القرار المطعون فيه ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر بالمخالفة لحكم القانون حريا بالإلغاء مما يتعين معه القضاء بذلك وإلزام جهة الإدارة المصروفات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة الإدارية للرئاسة وملحقاتها بتاريخ 31/5/1999 بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وصرف الراتب المستحق له 0
وقال شرحا للدعوى أنه في 25/8/1994 تخرج من معهد أمناء الشرطة وظل طوال فترة عمله يؤدي عمله علي أكمل وجه حتى أصيب بأمراض أستدعت تواجده بالفراش من 1/7/1998 حتى 1/10/1998 ثم عاودته تلك الأمراض في 5/10/1998 وقد أخطر جهة عمله بالإخطار رقم 98/11/7/98 وقد فوجئ بصدور القرار المطعون فيه في 23/12/1998 بإنهاء خدمته اعتبارا من 1/7/1998 دون إنذاره مما حدا به لإقامة هذه الدعوى 0
وبجلسة 26/1/2002 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
وقد وردت الدعوى إلي هذه المحكمة وقيدت بجدولها برقم 9805 لسنة 56 ق والتي أمرت بإحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بقنا للاختصاص 0
وقد وردت الدعوى إلي هذه المحكمة وقيدت بجدولها
ونظرت علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم
وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به