⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 968 لسنة 8 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0 وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود السيــــــــــــــد الأستــاذ النائــب / مصطفي محمود عمـران وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي للوجبة الغذائية وقيمه ضريبة المبيعات المقررين لتذاكر السفر المجانية اعتبارا من 2/6/1995 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث أن البحث في الاختصاص سابق علي البحث في شكل الدعوى او موضوعها وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها ولم لم يثره احد الخصوم بحسبانه متعلقا بالنظام العام 000000 ومن حيث أنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه وفقا للمواد 14 ، 13 ، 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن المشرع جعل محكمة القضاء الإداري هي صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعة الإدارية المنصوص عليها في المادة 10 من القانون سالف الذكر فيما عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ، وناط المشرع بالمحاكم الإدارية اختصاص محدد علي سبيل الحصر حيث تختص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة او الترقية أو بمنح العلاوات وذلك بالنسبة للموظفين العموميين من المستوي الثاني أو الثالث أو من يعادلهم وفقا لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 " الملغي " وهو ما يقابل الدرجة الثالثة فما دونها وفقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 " الحالي " وكذلك طلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلي المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي وكذلك في طلبات التعويض المترتبة علي هذه القرارات أو متي كانت الدعوى متعلقة بمنازعة في مرتب أو معاش أو مكافأة لهم لورثتهم0 " يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1558 والطعن رقم 1559 لسنة 36 ق جلسة 2/7/1998 " ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين يعملون بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بأسوان ويشغلون الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 ومن ثم تكون هذه المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى الماثلة وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري دائرة مدينة قنا بحسبانه من العاملين في نطاق الاختصاص المحلي لمحاكم مجلس الدولة بمحافظة قنا ، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري - دائرة مدينة قنا - للاختصاص -0 ومن حيث أن الحكم بعد الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة ومن ثم فإنه يتعين إرجاء البت في المصروفات للمحكمة المختصة بنظر الدعوى عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة (184) من قانون المرافعات 000 فلهـــــــــــذه الأسباب حكمت المحكمة : أولا:- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات 0
فقرة رقم -1
بتاريخ 5/8/2000 أقام المدعون دعواهم بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة طلبوا في ختامها الحكم :بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية بما فيها ضريبة المبيعات باعتبارهما من الإضافات التي تدخل ضمن حساب ثمن تذكرة السفر المجانية وذلك اعتبارا من 2/6/1995 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب 0 وقال المدعون شرحا لدعواهم : أنهم من العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بأسوان وأنه يحق لهم وفقاً لأحكام المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية ومقابل ضريبة المبيعات ، وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف هذا المقابل إلا أنها امتنعت عن الصرف مما حدا بهم إلي إقامة الدعوى الماثلة ، وخلص المدعون إلي طلباتهم آنفة البيان 0 وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة أربع حوافظ مستندات طويت علي الأوراق المبين بها ، وقدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى 0 وقد تداولت المحكمة نظر الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 9/7/2005 حافظة مستندات طويت علي بيانات الحالة الوظيفية للمدعين وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وصرحت بتقديم مذكرات خلال شهر وقد مر الأجل المحدد ولم يقدم شئ 0 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وفي نهاية الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به 0