الطعن رقم 28 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1948-6-21
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور محمد صادق فهمى وأحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم وفهيم إبراهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم القاضي برفض دعوى التزوير قد أشار في أسبابه إلى مضاهاة أجرتها المحكمة على ورقة لم يعترف الطاعن بالتزوير بصحة الختم المبصوم عليها، ولكنه لم يكن مقاماً بصفة أساسية على هذه المضاهاة بل كان مقاماً على أساس آخر يكفى لحمله، فالطعن عليه بهذا المطعن لا يجدي.