⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21462 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد الكريم علي السيد نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ د/ محمد حسني الصواف نائب رئيس مجلس الدولة و/ د/ أبو الحسن عبد الغني إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عادل رسلان مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاني حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا . من حيث أن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القرار السلبي لجهة الإدارة بامتناعها عن تنفيذ التوصية رقم 1298/2002، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات . ومن حيث أن المادة (141) من قانون المرافعات تنص على أن " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفاهة في الجلسة وإثباته في المحضر " وتنص المادة (143) من ذات القانون على انه " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى ". ومن حيث أن مفاد النصين المتقدمين أن المشرع حدد حالات ترك الخصومة في الدعوى بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفاهة في الجلسة وإثباته في المحضر ، ورتب المشرع علي ترك الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ، دون أن يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى . ومن حيث انه ترتيبا لما تقدم ، ولما كان الثابت من محضر جلسة المرافعة 9/10/2005 أن المدعى قرر ترك الخصومة في الدعوى وذلك في مواجهة الحاضر عن جهة الإدارة المدعي عليها والذي لم يمانع في ذلك. الأمر الذي يتعين معه الحكم بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى وإلزامه المصروفات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى وألزمته المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــــــــع أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة بنها الجزئية بتاريخ 29/5/2003 طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار السلبي لجهة الإدارة المتمثل في امتناعها عن تنفيذ التوصية رقم 1298/2002 خاصة وأنها مزيلة بالصيغة التنفيذية وما يترتب علي ذلك من آثار و المصروفات و الأتعاب. تدوولت الدعوى بجلسات التحضير علي النحو المبين بمحاضرها - ثم أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني فيها ارتأت في ختامه الحكم :- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها أثناء الخدمة مع خصم ما سبق صرفه له من هذا الرصيد وبإلزام جهة الإدارة المصروفات . تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على نحو ما هو مبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 9/10/2005 قرر المدعى ترك الخصومة في الدعوى وذلك في مواجهة الحاضر عن جهة الإدارة المدعي عليها ، وبذات الجلسة تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .