⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21429 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مجدي حسين العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـس المـحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن سيد عبد العزيز نائب رئيس مـجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شحاته علي أحمد أبو زيد نائب رئيس مـجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / علي خميس مـــفـــــوض الـدولة وسكرتارية السيد / محمد فرح أمـــيــــن الــــســـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
- المحكمة - بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا. ومن حيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن نقل أولادها من المدارس التي تقع بمحافظة الجيزة إلى المدارس التي تقع بمحافظة المنوفية باعتبارها خاصة لأولادها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فمن ثم تعد مقبولة شكلاً. ومن حيث إنه عن طلب وقف التنفيذ، فإن قضاء المحكمة قد استقر على أنه يتعين للاستجابة له توافر ركنان الأول: الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق معيبًا ومرجح الإلغاء عند نظر الموضوع، الثاني: الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها. ومن حيث إنه عن ركن الجدية، فإن من المقرر قانونًا إلا الولاية للصغر ثابتة بيقين للأب وفي حالة عدم وجود الأب تثبت للجد وتستمر هذه الولاية حتى يبلغ الابن سن الرشد مع ثبوت أهليته، ويتولى عنه سائر شئونه ويمثله أمام الجهات الحكومية والرسمية، وفي وجود الأب لا يثبت هذا الحق لغيره ولا يشاركه فيه أحد إلا إذا لحقه عارض يمنع منه. ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن المدعية مازالت زوجة للمدعى عليه الأخير حيث لم تقدم المدعية ما يفيد عكس ذلك إذ أنها قدمت فحسب حكم بإلزام المدعى عليه الأخير بسداد نفقة لأولادها وأن هؤلاء الأولاد يدرسون بالتعليم الإعدادي والثانوي بإحدى المدارس التي تقع بمحافظة الجيزة وتقدمت المدعية بطلب لنقلهم إلى المدارس التي تقع بمحافظة المنوفية حيث تقيم إلا أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة امتنعت عن تحويلهم بعد ما تقدم والد التلاميذ (المدعى عليه الأخير) باعتراض على نقلهم إلى مديرية التربية والتعليم بالمنوفية. ومن حيث إنه لما كان ما تقدم فإن القرار المطعون فيه بالامتناع عن نقل أولاد المدعية إلى مدارس بمحافظة المنوفية يكون قائمًا بحسب الظاهر من الأوراق على سببه المبرر قانونًا بحسبان أن والد التلاميذ هو ولي أمرهم وله الولاية الطبيعية عليهم وخلت الأوراق من دليل على سلب تلك الولاية منه، ولا يغير من ذلك ما وردته المدعية من أنها حاضنة لأولادها، لأن الأوراق خلت من دليل على وجود تلك الحضانة لها فضلاً عن أن الحضانة للأولاد لا تعد سببًا يمنع الأب من قيامه بممارسة حقه كولي طبيعي على أولاده القصر، وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون متفقًا وأحكام القانون مما يغدو معه ركن الجدية منتفيًا بشأن طلب وقف التنفيذ مما يستلزم القضاء برفض هذا الطلب دون الحاجة إلى بحث ركن الاستعجال لعدم الجدوى. ومن حيث إن من خسر دعواه يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات. - فلهذه الأسباب - حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب وقف التنفيذ وألزمت المدعية مصروفات هذا الطلب، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.
فقرة رقم -1
الوقائع: - أقامت المدعية دعواها الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري دائرة المنوفية بتاريخ 13/12/2004 حيث قيدت بجدولها برقم 1783/6ق وطلبت في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن نقل أبناءها التلاميذ إلى مدارس بمحافظة المنوفية وما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وقالت المدعية شرحًا للدعوى أن التلاميذ أبناءها في حضانتها نتيجة خلافات أسرية وألحقوا بمدارس أشمون التعليمية، إلا أنه تم التصالح بينها وبين زوجها وتم نقل الأولاد إلى المدارس التي تقع بمحل إقامة والدهم بمحافظة الجيزة ونقلت أوراقهم إلى المدارس التي تقع بمحافظة الجيزة، إلا أن الخلافات نشأت بينها وبين زوجها فانتقلت إلى منزل والدها بأشمون وأن الأولاد في حضانتها ويجب إلحاقهم بمدارس محافظة المنوفية وقد وافقت المحافظتان على النقل إلا أن الأب لجأ إلى محافظة الجيزة ومنع نقل الأولاد إلى محافظة المنوفية مما أدى إلى حرمان أولادها من استكمال دراستهم ويحق لها نقل أولادها مما يجعل امتناع محافظة الجيزة عن الموافقة على نقلهم مخالفًا لأحكام القانون، واختتمت المدعية صحيفة دعواها بطلب الحكم بطلبها سالف الذكر. وتدوول الشق العاجل من الدعوى جلسات محكمة القضاء الإداري بدائرة المنوفية على النحو الثابت بالمحاضر حيث قامت المدعية باختصام المدعى عليه الرابع وجلسة 4/1/2005 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص. ونفاذًا لما تقدم وردت الدعوى إلى المحكمة حيث قيدت بجدولها بالرقم المذكور بصدر هذا الحكم. وتدوول الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.