⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21413 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / الدكتور/صبحي جرجس أسحاق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / السيد العربي احمد نائب رئيس مجلس الدولة و / وجيه عبد العزيز الرفاعي مستشار وحضور السيد الأستاذ المستشار / كريم عادل القاضي مفوض الدولة وسكرتارية السيد / مجدي مرسى أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الوراق وسماع الإيضاحات والمداولة من حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن باقي رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها أثناء خدمته ولم يتقاضي مقابلا نقديا عنها ، وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة لإدارية المصروفات ومن حيث ان المستقر عليه قضاءا أن الفصل في الاختصاص يسبق الفصل في الدعوى شكل وموضوعا 0 ومن حيث إنه و وفقا لما إستقر عليه القضاء الإداري وطبقا لما تقضي به المواد 10 و13 و 14 و15 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فإن المحاكم الإدارية يختص بنظر منازعات الموظفين العموميين شاغلي الدرجة الثالثة فبادرتها من درجات القانون رقم 47لسنة 1979م بنظام العاملين المدنيين بالدرجة ومن يعادلهم من صغار الموظفين والمشايخ والخفر ، كما تختص المحاكم الإدارية بنظر المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية متي قامت فيه المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنية ، بينما تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية الإدارية التي تقع من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وأعفاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعفاه مجالس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التابعة / بتحديد ها قرار من رئيس الجمهورية كما تختص هذا المحاكم بنظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام والطلبات التابعة لها الموظفين العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية وبطلبات التعويض عن هذه القرارات ، أما محكمة القضاء الإداري فهي صاحبة الاختصاص العام والأجل بنظر كافة المنازعة الإدارية سواء تعلقت بالموظفين العمومين أن الأفراد عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وفيما عدا ذلك من منازعات وكذلك منازعات العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال ومنازعات العاملين بالقطاع الخاص فهي تخرج من الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة الاختصاص بنظر المحاكم القضاء الإداري 0 "يراجع في هذا المعني محاكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1180 لسنة 44 ق0ع جلسة 6/1/2002 ومن حيث إن المدعى يعمل بالجهة الإدارية المدعى عليها ويشغل وظيفة بالدرجة الثالثة الكتابية ويطلب الحكم بطلباته المشار إليها ومن ثم تخرج دعواه عن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة ويتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظرها والأمر بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الصناعة وملحقاتها باعتبارها المحكمة المختصة نوعيا ومحليا بنظرها عملا بحكم المادة (110) مرافعات مع إيقاء الفصل في المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 مرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الصناعة وملحقاتها للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع "- أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/8/2002 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ،؟ في الموضوع بأحقية المدعى في صرف المقابل النقدي عن رصيد الأجازات التي لم يحصل عليها وإلزام الإدارة المصروفات0 شرحا لدعواه ذكر انه كان يعمل بالجهة الإدارية المدعى عليها وانتهت خدمته فيها بإحالته للمعاش إلا أن الإدارة لم تصرف له المقابل النقدي المستحق له عن كامل رصيد أجازاته الإعتيادية التي لم يستنفذها أثناء الخدمة الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بالطلبات أنفة البيان 0 وجري تحضير الدعوى غلي النحو المبين بالأوراق0 وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالري القانوني ارتأت فيه الحكم أصليا:- بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الصناعة وملحقاتها للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات وأجتياطيا:- بقبول الدعوى شكلا ، في الموضوع لأحقية المدعى في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الإعتيادية التي لم يستنفذها طوال خدمته ، ولم يتقاضي مقابلا عنها مع إلزام الإدارة المصروفات 0 وتدو ولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالحاضر وفيها أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع طلب فيها الحكم أولا:- بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وبصفه احتياطيا برفضها موضوعا مع إلزام المدعى المصروفات0 وبجلسة 10/5/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به 0