⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1948-4-8 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاثبات بالكتابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وحضور سليمان حافظ و مصطفى مرعى وأحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تثريب على المحكمة إذا هي اعتمدت في حكمها على أقوال وردت على لسان وكيل أحد الخصوم في دعوى أخرى، إذ الإقرار غير القضائي خاضع لتقدير القاضي، له أن يأخذ منه دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة، ولا معقب على تقديره في هذا متى كان سائغاً وله سنده من ذات الأقوال.