⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1948-4-8 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اهلية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اهلية
⚖️ اهلية التعاقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وحضور سليمان حافظ و مصطفى مرعى وأحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تطبيق المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا يكون واجباً على القاضي المدني إلا في خصوص مسائل الأحوال الشخصية التي يتعرض للفصل فيها بصفة فرعية مقيماً نفسه في الحكم مقام القاضي الشرعي. وإذ كانت الأهلية في التعاقد من مسائل الأحوال الشخصية التي يختص القاضي المدني بالفصل فيها بصفة أصلية فلا يصح النعي على حكمه بأنه لم يطبق في شأنها نص المادة 280 المذكورة.