⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 569 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-4-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 16/4/2002 برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة سليمان على سليمان وكيل مــــــــــجلس الـــــــــدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا 0 وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرارات نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أرقام 404 ، 359 ، 449 ، 486 لسنة 1995 بإزلة الأعمال المخالفة بالعقار الكائن بالقطعة رقم 2 بلوك 15 بالمنطقة السابعة بمدينة نصر ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين وفقا لحكم المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن تتوافر المصلحة الشخصية والمباشرة لرافع الدعوى فى إقامة دعواه ، والاستمرار فيها ، فإذا انتفت المصلحة كانت الدعوى غير مقبولة ويتعين الحكم بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، أن القرارات المشار إليها والمطعون فيها قد صدرت ضد ملاك العقار محل الدعاوى المشار إليها وهم على محمد مسعد وعلاء الدين محمد رياض ومنيرة خليل إبراهيم ، وأن المدعى ليس من بين هؤلاء الملاك ، كما إن الأوراق أجدبت من أية مستندات تفيد مصلحة المدعى الشخصية فى الطعن على القرارات المشار إليها ، ولم يقدم ما يفيد إقامته فى العقار المشار إليه وصفته فى هذه الإقامة ، الأمر الذى تنتفى معه مصلحة المدعى فى إقامته لهذه الدعاوى ويتعين معه الحكم بعدم قبول الدعاوى المشار إليها لانتفاء شرط المصلحة 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات فلــــــــــــهذه الأســــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعاوى أرقام 565 ، 567 ، 569 ، 571 لسنة 50 ق لانتفاء شرط المصلحة ، وألزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** بتاريخ 16/10/1995 أقام المدعى هذه الدعوى بعرائض موقعة من محام ، أودعت قلم كتاب المحكمة ، طلب فى الأولى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الإزالة رقم 486 لسنة 1995 وفى الثانية بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الإزالة رقم 404 لسنة 1995 ، وفى الثالثة بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 449 لسنة 1995 ، وفى الرابعة بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 359 لسنة 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقال المدعى شرحا لهذه الدعاوى ، أنه مقيم بالعقار رقم 2 بلوك 15 المنطقة السابعة بمدينة نصر الكائن بشارع عباس زعزوع ، وتم إنشاء هذا العقار منذ عام 1974 ونظرا لما حدث للعقار من تصدعات ، الأمر الذى يستلزم بعض الإصلاحات والترميم إلا أنه فوجئ بصدور القرارات المشار إليها بإزالة الأعمال التى قام بها 0 وينعى المدعى على هذه القرارات لمخالفتها لحكم القانون ، وعدم قيامها على السبب المبرر لها قانونا ، وأنهى المدعى عرائض الدعاوى المشار إليها بالطلبات 0 ونظرت المحكمة الشق العاجل من هذه الدعاوى على النحو الموضح بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع ، وقررت المحكمة إحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها ، حيث أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم ، أصليا ، بعدم قبول الدعاوى لرفعها من غير ذى صفة ، وإلزام المدعى المصروفات ، واحتياطيا ، بقبول الدعاوى شكلا ورفضها موضوعا ، وإلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 5/3/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعاوى الماثلة بجلسة ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0