الطعن رقم 925 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ المستشار المساعد / وائـــــــل عــمرو يحيي
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث أن حقيقة طلبات المدعي وفقا للتكييف القانوني الصحيح لها هي الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري رقم 10 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 13/2/2002 فيما تضمنه من إعادة تعيينه بالمؤهل العالي بوظيفة مدرس ابتدائي مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها تعيينه بوظيفة مدرس بالمرحلة الإعدادية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإن المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 478 لسنة 1972 تنص علي أنه
" ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ، ويعتبر مضي ستين يوما علي تقديم التظلم جدير أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة "0
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن ميعاد الطعن بالإلغاء علي القرارات الإدارية الفردية يسري من تاريخ علم أصحاب الشأن بها أما بإعلانهم أو بعلمهم بها علما يقينيا كاملا لا ظنيا ولا افتراضيا وهذا العلم اليقيني الشامل يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة وللقضاء التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وينقطع ميعاد الطعن بالإلغاء بالتظلم المقدم من صاحب الشأن خلال ستين يوما من تاريخ علمه به إلي الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الهيئات الرئاسية لها ويكون ميعاد الطعن بالإلغاء من تاريخ إخطار صاحب الشأن برفض تظلمه أو من تاريخ الرفض الضمني المستفاد من مرور ستين يوما علي تقديم التظلم دون البت فيه أي التاريخيين أسبق 0
( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 49 لسنة 35 جلسة 3/4/1993 )
ومن حيث أنه وهديا بما تقدم فلما كان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 10 لسنة 2002 والقاضي بإعادة تعيين المدعي بالمؤهل العالي بوظيفة مدرس بالمرحلة الابتدائية وقد صدر بتاريخ 13/2/2002 واستلم عمله بمدرسة البرج الابتدائية التابعة لإدارة أبو تشت التعليمية اعتبارا من تاريخ صدور القرار الطعين وذلك حسبما هو ثابت بيان الحالة الوظيفية الخاص بالمدعي والمقدم ضمن حافظة مستندات جهة الإدارة وهو ما لم يجحده المدعي أو ينازع في صحته ومن ثم يكون المدعي علي علم يقينيا بالقرار الطعين من تاريخ صدوره واستلامه العمل تنفيذا له وإذ تقدم بطلب إلي لجنة التوفيق المختصة بتاريخ 17/7/2002 ثم أقام دعواه الماثلة بتاريخ 4/9/2002 فمن ثم تكون دعواه الماثلة قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا 0الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا 0
ومن حيث أن من يخسر الدعوى فإنه يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا وألزمت المدعي المصروفات 0
فقرة رقم -1
أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/9/2002 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في التدريس بمرحلة التعليم الأساسي وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقال المدعي شرحا لدعواه :- انه يعمل بوظيفة مدرس ابتدائي بالإدارة التعليمية بأبو تشت بالقرار رقم 128 لسنة 1983 في 12/9/1983 بموجب حصوله علي دبلوم المعلمين عام 1983 وأثناء الخدمة حصل علي مؤهل عالي وهو ليسانس أدأب عام 2001 وقامت جهة الإدارة بإعادة تعيينه بموجبه إلا أنها لم تعينه بوظيفة مدرس أعدادي وأبقت علي عمله بوظيفة مدرس ابتدائي الأمر الذي تقدم معه بطلب إلي لجنة التوفيق المختصة ثم أقام دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان 0
وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وذلك علي النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أودع خلالها الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها وأرفق ملف التوفيق الخاص بالمدعي ، وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا برأيها القانوني في الدعوى وذلك علي النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير ، وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 11/12/2004 وتدوول نظرها علي النحو المبين بمحاضر الجلسات 0
وبجلسة 9/7/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 23/10/2005 مع مذكرات خلال أسبوعين وقد انقضي الأجل المضروب دون تقديم ثمة مذكرات وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 25/12/2005 لإتمام المداولة وبها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به 0