الطعن رقم 897 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمد صلاح حسن
وبحضور السيد الأستاذ / عصام أحمد عبدالراضى مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 28 لسنة 2002 فيما تضمنه من تخطيها فى التعيين مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الأعتبارية العامة طرفاً فيها تنص على أن " ينشأ فى كل وزارة أو مخالفة أو هيئة عامة وغيرها من الاشخاص الأعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والاشخاص الأعتبارية الخاصة "
وتنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن " عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والأنتاج الحربى أو أى أجهزتها طرفاً فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو
تسويتها أو نظر التنظيمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه ..... "
وتنص المادة الحادية عشر من ذات القانون على أن " عن المسائل التى تختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلب وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التى تدفع ابتداء الى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد لعرضها دون قبول ............. "
وتنص المادة الرابعة عشر من ذات القانون على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به إعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 "
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع فى القانون 7 لسنة 2000 المشار اليه والمعمول به أعتباراً من 1/10/2000 أوجب أن تنشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الاشخاص الأعتبارية العامة لجنة أو أكثر تتولى التوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والاشخاص الأعتبارية الخاصة وحدد هذا القانون على سبيل الحصر المسائل والمنازعات المستثناه من أحكامه ونص على عدم قبول الدعوى التى ترفع ابتداء الى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام إلا بعد تقديم طلب التوفيق الى هذه اللجان .
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية تطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيها فى التعيين وأقامت دعواها الماثلة ولم يتقدم بطلب الى لجان فض المنازعات طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 2000 المعمول به إعتباراً من 1/10/2000 فمن ثم تكون الدعوى غير مقبولة لعدم إتباع الطريق الذى رسمه القانون . وهو ما يتعين القضاء به .
ولا ينال من ذلك أن المدعية طلبت وقف تنفيذ القرار المطعون فيه إذ أن المقرر طبقاً لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون 47 لسنة 1972 أن القرارات المتعلقة بالتعيين فى الوظائف العامة من القرارات الواجب التظلم منها ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذها .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى والزمت المدعية المصروفات .
فقرة رقم -1
اقامت المدعية الدعوى الماثلة بأيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 28/8/2002طلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار المدعى عليه بصفته بأعلان نتيجة المسابقة مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها ترشيحها فى المسابقة المعلن عنها وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقالت المدعية شرحاً لدعواها بأنها حاصلة على دبلوم التجارة المتقدمة نظام خمس سنوات بمجموع 326 من 420 أى ما يعادل 77.61 % وتقدمت لترشيحها فى إحدى الوظائف المعلن عنها إلا أنها فوجئت بعدم إدراج أسمها ضمن المرشحين وبالاستعلام عن عدم ترشيحها تبين أن جهة الإدارة استقرت على مجموع درجات 76.86% فى حين أنها حصلت على مجموع درجات أعلى ، الأمر الذى حدا بها الى اقامة الدعوى الماثلة .
وأختتمت المدعية صحيفة دعواها بالطلبات سالفة الذكر .
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 27/10/2002 حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها وبجلسة 28/12/2002 قررت المحكمة إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاه بغلافها كما قدم مذكرة دفاع .
وأودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 11/6/2005 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر ، وقد أنقضى الآجل المحدد ولم يقدم شئ . وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .