⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1948-4-22 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وحضور سليمان حافظ و محمد صادق فهمى وأحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا طلب الحكم على المدعى عليهما بالتضامن فدفع أحدهما بعدم قبول الدعوى وانضم إليه الآخر في هذا الدفع وقضت المحكمة برفضه وقبول الدعوى وطعن أحدهما في الحكم جاز له أن يدخل الآخر في الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحارس القضائي يستمد سلطته من الحكم الذي يقيمه، وتثبت له صفته بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أي إجراء آخر. وإذن فللحارس بمجرد صدور الحكم بإقامته أن يقاضى عن العين الموضوعة تحت حراسته ولو لم يكن حكم الحراسة قد أعلن قبل رفع الدعوى. وإذ كان القانون لا يوجب إعلان الأحكام إلا توصلاً للتنفيذ الجبري فلا يكون إعلان حكم الحراسة إلى المحكوم عليه واجباً إلا إذا أريد تنفيذه بتسلم الأعيان محل الحراسة، أما القول بأن الحراسة القضائية وديعة فلا تنعقد قانوناً إلا بتسليم الأعيان موضوع الحراسة إلى الحارس فمردود بأن الحراسة القضائية إن كانت تشبه الوديعة في بعض صورها في حالة وقوع الحراسة على منقول فقط فإن هذا لا يجعلها وديعة في طبيعتها ولا في كل أحكامها.