الطعن رقم 874 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي .. .. .. .. .. .. وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة ..
وعضوية كلا مـــن /
السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سمير أحمد عبد المقصود مجاهد
السيد الأستاذ النائـب / مصطفي محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المندوب / حسن علي أحمد مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / صلاح فؤاد حامــــد سكرتير المحكمـة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا ..
ومن حيث أن المدعيات يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لقيمة الوجبة الغذائية المقررة لتذاكر السفر اعتباراً من 2/6/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإداري بالمصروفات ..
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى :- فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد في رفعها بإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكــلا ..
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص ـ قبل تعديلها ـ على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية ، أو بيان رقم التذكرة جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولى ، وثمن التذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم ، على أن يؤشر الرئيس المباشر على الطلبات بأن الانتقال تم فعـــــــــلا " ..
ومن حيث أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الصادرة بقراررئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 ونص في مادته الأولي علي أن " يستبدل بنص المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها النص الآتي :ـ ( مادة 47 ) يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما في ذلك الإضافات دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس " ..
وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشـــــــــره " ..
هذا وقد تم نشر القرار بالوقائع المصرية بتاريخ 1/6/1995 ..
ومن حيث أن مفاد نص المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها بعد استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه أن المشرع بمقتضاها أضاف إلي المزايا المقررة للعامل بموجب لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها سلفاً ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجة المقررة له في حالة عدم تقديم الشهادة المذكورة علي النحو الذي كانت تقضي به المادة 47 قبل استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه ، كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر الحصول علي ثمن التذكرة كاملة بما فيها جميع الإضافات المقررة علي ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها ومنها المقابل النقدي للوجبة الغذائية ..
ومن حيث أنه تطبيقاً لما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعين من العاملين بمنطقة أسوان الأزهرية ويشغلون الدرجة الثالثة وقد تسلموا العمل في 5/8/2000 بالنسبة للمدعي الأول ومن 10/3/1996 بالنسبة للمدعية الثانية ومن 12/2/1996 بالنسبة للمدعية الثالثة ومن 27/6/1993 بالنسبة للمدعية الرابعة ويقومون بصرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية محسوبة وفقاً لقيمة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم , ولما كانت تذكرة السفر بالمبيت تتضمن قيمة وجبة غذائية باعتبارها من الإضافات التي يشملها ثمن التذكرة ، الأمر الذي يحق معه للمدعين الحصول علي المقابل النقدي عن هذه الوجبة عن كل تذكرة سفر طبقاً للمادة (47) من لائحة بدل السفر بعد تعديلها بالقرار رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه ، وذلك اعتباراً من 5/8/2000 بالنسبة للمدعي الأول واعتباراً من 12/2/1998 بالنسبة للمدعية الثانية واعتباراً من 30/1/1998 بالنسبة للمدعية الثالثة واعتباراً من 20/3/1998 بالنسبة للمدعية الرابعة وذلك إعمالاً لأحكام التقادم الخمسى ومراعاةً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في المنازعات ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وهو ما يتعين القضاء به .
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها طبقاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسبــــــــــاب "
حكمت المحكمـة : ـ بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي للوجبة الغذائية وذلك علي النحو المبين بالأسباب ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفـات .
فقرة رقم -1
أقام المدعون دعواهم الماثلة بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 10/3/2003 طالبين في ختامها الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية باعتبارها من الإضافات التي تدخل حساب ثمن تذكرة السفر المجانية اعتباراً من 2/6/1995 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ..
وقالت المدعون شرحاً لدعواهن : أنهم من العاملين بمنطقة أسوان الأزهرية وأنه يحق لهم وفقاً لأحكام المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدي ، وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف مستحقاتهم سالفة الذكر إلا أنها امتنعت عن الصرف دون مبرر الأمر الذي حدا بهم إلى التقدم إلي لجنة التوفيق المختصة ، دون جدوى مما دعاهم إلي إقامة الدعوى الماثلة.
واختتم المدعون صحيفة دعواهم بطلباتهم آنفة البيان .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم الحاضر عن المدعين حافظتي مستندات طويتا علي ما بهما من أوراق ومن بينها بيانات الحالة الوظيفية للمدعين .
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى وذلك على النحو المبين بأسباب ومنطوق هذا التقرير.
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلســـة 5/9/2005 حيـــــث قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء في شهروقدانقضي الأجل المقرر دون إيداع ثمة مذكرات ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى الحكم به ..