⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 838 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلاً من : السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود السيــــــــــــــد الأستــــاذ النائـب / مصطفى محمود عمران وحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً . من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% وخمسة عشرة جنيهاً مقابلاً نقدياً للوجبة الغذائية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة لإدارية المصروفات . ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً . ومن حيث أنه عن الموضوع ، فإن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أن : " تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب . . . . . . . " . وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن : " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60 % من الأجر الأصلي تبعاً لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل ، وذلك وفقاً للقواعد وللوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء " . وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن : " يمنح العاملين الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها شهرياً وفقاً للقواعد والوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء " ونفاذً لأحكام هذا القانون صدر قرار رئيس مجلس الوزراء 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرب ونصت المادة الأولى منه على أن : " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرن كلاً منها محسوبة على أساس الأجر الأصلي للعامل : (1) 50% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتي : - تطهير السرندات . - نقل وتركيب وصيانة أجهزة الكلور . (2) 40% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتي : أ- تشغيل وصيانة الروافع من المآخذ والبيارات . ب- تشغيل وصيانة طلمبات رفع المياه العكرة . ج- تشغيل وصيانة أحواض الترويق والترسيب والتعقيم وخزانات وروافع المياه النقية . د- تشغيل وصيانة ناقلات المياه إلى السفن . هـ- تعتيق وتستيف وتخزين الكيماويات كالشبه وسلفات الأمونيوم والكلور بالمخازن . و- أعمال الشبكات وصيانتها . ز- صيانة أجهزة معالجة المياه في جميع مراحلها . ح- العمل بالمعامل الكيمياوية . ط- تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية التي تستخدم الكلور في معالجة المياه . كما يمنح هذا البدل للملاحظين والمشرفين إشرافاً مباشراً الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد المستمر وبصفة دائمة في لمجالات المشار إليها في لبندين 1 ، 2 من هذه المادة . (3) 30% لشاغلي الوظائف الآتية : (أ) الإدارة والإشراف العام للمحطات . (ب) تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية . (ج) أعمال مخازن المعدات بالمحطات . (د) الصيانة العامة والحملة الميكانيكية . (هـ) صيانة المعدات . (و) أعمال لمشروعات الجديدة للإحلال والتجديد والتوسعات بالمحطات . (ز) أية أعمال أخرى مماثلة داخل المحطات ذاتها . (4) 20 % لشاغلي الوظائف الآتية : - أعمال المشروعات الجديدة خارج نطاق الشرب . - مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب . وتنص المادة الرابعة من ذات القرار على أن : " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام لقانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية ، وذلك على النحو الآتي : ( أ ) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفة يستحق عنها بدل بنسبة 50% خمسة عشرة جنيهاً شهرياً . 3- الدعوى رقم 838-11 (ب) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفة يستحق عنه بدل بنسبة 40 % أو 30 % عشرة جنيهات شهرياً . ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين في مجال المجاري والصرف الصحي ومياه الشرب بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية ، وجعل مناط منح هذا البدل أن يكون العامل مشتغلاً بإحدى الجهات الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 المشار إليه وأن يكون شاغلأً لإحدى الوظائف المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 ، كما جعل مناط منح المقابل النقدي أن يكون العامل مستحقاً لبدل المخطر وأن تتطلب طبيعة عمله لتواجد في مواقع العمل . ومن حيث أنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي يعمل مشرف تشغيل بعملية مياه المسيد والتي لا تستخدم الكلور اعتباراً من 29/7/1991 ، ولما كانت وظيفته تندرج ضمن الوظائف الواردة بالبند الثالث من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 سالف الذكر ، ومن ثم يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر لوظيفة بنسبة 30 % من الأجر الأصلي المقرر له شهرياً ومقابل نقدي عن وجبة غذائية بواقع عشرة جنيهات شهرياً وذلك اعتباراً من 29/7/1991 تاريخ شغله للوظيفة المستحق لها البدل المطالب به مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي مع الأخذ في الاعتبار إضافة المدة من تاريخ لجوئه إلى لجنة التوفيق في المنازعات في 31/8/2002 حتى تاريخ صدور التوصية في 10/9/2002 بالإضافة إلى المدة المقررة لعرض وقبول التوصية إلى مدة التقادم بحيث يستحق الصرف اعتباراً من 27/2/1998 وهو ما يتعين القضاء به . ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . فلهـذه الأسـباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30 % من الأجر الأصلي المقرر له شهرياً ومقابل نقدي عن الجبة الغذائية قدره عشرة جنيهات شهرياً وذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 6/3/2003 وطالب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40 % ومبلغ 15 جنيه شهرياً مقابلاً نقدياً للوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات . وقال المدعي شرحاً لدعواه : أنهم يعمل بوظيفة تشغيل وصيانة طلمبات رفع المياه لعملية مياه المسيد مركز قوص بمحافظة قنا اعتباراً من 25/7/1991 ويشغل الدرجة الثالثة ، وأنه وفقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40 % من الأجر فضلاً عن مبلغ 15 جنيهاً مقابل نقدي للوجبة الغذائية ، وقد طالب جهة عمله بصرف البدل المطالب به ، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن الصرف له الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة . واختتم المدعي صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر . وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 19/10/2003 حافظة مستندات طويت على بيان الحالة الوظيفية للمدعي ، وصورة من الأمر الإداري رقم 277 لسنة 1991 . وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني وذلك على لنحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير ، وقد تحدد لنظرت الدعوى أمام المحكمة جلسة 9/10/2004 وتدوولت بالجلسات وذلك على النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات حيث أودع الحاضر عن الدولة بجلسة 9/7/2005 حافظة مستندات طويت على بيان بالعمل الفعلي للمدعي ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات خلال شهر ، وقد انقضى الأجل المصرح به دون إيداع أية مذكرات ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل هيئة المحكمة والحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .