⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 833 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي 00 وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كل مــــــــــــــــــن:- السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سمير أحمد عبد المقصود مجاهد والسيد الأستاذ النائــــــــــــــــب/ مصطفى محمود عمران وحضور السيد الأستاذ المندوب/ حسن على أحمــــــــــــد مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا0 ومن حيث إن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لقيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهم, مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث انه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة في راتب - والتي لا تتقيد في رفعها بمواعيد واجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث انه عن الموضوع: فان المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على أنه :( إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة من السكك الحديدية , أو بيان رقـــــم التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولى , وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم , على شرط أن يؤشر الرئيس المباشر على الطلب بأن الانتقال تم فعلا0 ومن حيث أن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها ونص فدى مادته الأولى على أن :( يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها النص الأتي :( مادة 47)يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس 0 ونص في المادة الثانية من ذات القرار على أن : ينشر هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 0 وقـــــد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد 120 في 1/6/1995 0 ومن حيث أن المستقر عليه أن مفاد نص المادة 47 من لائحة بدل السفر بعد استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشاراليه أن المشرع بمقتضى هذا التعيين أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتةبي وليس بدرجة أقل من الدرجة المقررة في حالة عدم تقديم الشهادة كما تقضى بذلك المادة 47 من لائحة بدل السفر قبل تعديلها 0 كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات كالمقابل النقدي للوجبة الغذائية0 وأن المقابل النقدي يشمل ضريبة المبيعات التي تعد جزءا من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذي يختار المقابل النقدي في الحصول عليه كاملا غير منقوص بقيمة الضريبة العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه ألتفرقه بين من يختار السفر باستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل النقدي , هذا فضلا عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلا لتكاليف السفر الفعلية0 ( يراجع في الفقرة الأخيرة : فتوى الجمعية العمومية قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1154بتاريخ 5/11/1998ملف رقم 86/4/1389-)0 ومن حيث انه في ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين يعملون بمديرية التربية والتعليم بقنا ويشغلون الدرجة الثالثة اعتبارا من 1/1/1999بالنسبة للمدعين الأول والثاني والثالث ومن 6/3/1995 بالنسبة للرابع وتصرف لهم الجهة الإدارية مقابلا نقديا لاستمارات السفر المجانية ومن ثم يحق لهم صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهم وذلك اعتبارا 2/6/1995 بالنسبة للرابع ومن 1/1/1999 بالنسبة لباقي المدعين مع مايترت على ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى بالنسبة للمدعى الرابع مع الأخذ في الاعتبار إضافة المدة من تاريخ لجوئه إلى لجنة فض المنازعات في 13/1/2003 حتى صدور التوصية في 8/2/2003 بالإضافة الى المدة المقررة قانونا لعرض وقبول التوصية إلى المدة التقادم بحيث يستحق الصرف اعتبارا من 13/1/1998 هو ما يتعين القضاء به ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وذ لك على النحو المبين بالأسباب , ما يترتنب على ذلك من آثار وفروق مالية 0 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
بتاريخ 3/3/2003 أقام المدعون دعواهم بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة وطلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية شاملا الإضافات المقررة لتذاكر السفر وذلك بعدد التذاكر التي تصرف لكل منهم اعتبارا من 2/6/1995مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 وقال المدعون شرحا لدعواهم : أنهم من العاملين بمديرية التربية والتعليم بقنا ويشغلون الدرجة الثالثة وأنه يحق لهم وفقا لحكم المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف هذا المقابل إلا أنها امتنعت عن الصرف دون مبرر الأمر الذي حدا يهما إلى إقامة الدعوى الماثلة 0 وخلص المدعون إلى طلباتهم أنفة البيان 0 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن المدعين بجلسة21/6/2003 حافظة مستندات طويت على بيانات الحالة الوظيفية للمدعين, كما تم ضم ملف الطلبات المقدمة من المدعين إلى لجنة التوفيق في المنازعات , حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير0 وقد تحدد لنظرا لدعوى أمام المحكمة جلسة 5/9/2005حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع , وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهر , وقد انقضى الأجل المصرح به دون إيداع أية مذكرات , وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل هيئة المحكمة وإصدار الحكم آخرا لجلسة, وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0