الطعن رقم 831 لسنة 12 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبدالمقصود مجاهد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد محمود محمد
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / ميلاد جرجس مهاود مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهم ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة فى راتب - والتى لا تتقيد فى رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية ، أو بيان رقم التذكرة جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر الرئيس المباشر على الطلب بأن الإنتقال تم فعلاً "
ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها - ونص فى مادته الأولى على أن " يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدب السفر ومصاريف الإنتقال المشار إليها والنص الآتى " مادة 47 " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس "
ونص فى المادة الثانية من ذات القرار على أن " ينشر هذا القرار ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 120 ) فى 1/6/1995
ومن حيث أن المستقر عليه أن مفاد نص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر بعد إستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995-المشار إليه- أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار إليها ، ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجـة المقــررة فى حالة عدم تقديم الشهادة ، كما كانت تقضى بذلك المادة ( 47) من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات كالمقابل النقدى للوجبة الغذائية وأن المقابل النقدى يشمل ضريبة المبيعات التى تعد جزءاً من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى الحصول عليه كاملاً غير منقوص بقيمة الضريبة العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر باستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل النقدى ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية .
( يراجع فى هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقــــم 1154 جلسة 5/11/1998 ملف رقم 86/4/1389 )
ومـن حـيث أنه فى ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي يعمل بمديرية التربية والتعليم بقنا ويشغل الدرجة الثالثة إعتباراً من 1/9/2000 وتصرف له الجهة الإدارية مقابلاً نقدياً لاستمارات السفر المجانية ومن ثم يحق له صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة له وذلك أعتباراً من تاريخ حصوله على الدرجة الثالثة على النحو السالف بيانه مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وهو ما تقضى به المحكمة.
ومن حيث أن مــن يخســر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة(184) مرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضـوع بإحقية المدعي فى صرف المقابل النقـدى عـن قيمة الوجـبة الغذائـية وقيمة ضريبة المبيعات وذلك على النحو المبـين بالأسـباب مع ما يترتـب على ذلك مـن آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
فقرة رقم -1
بتاريخ 10/12/2003 اقام المدعي دعواه بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة طلب فى ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بأحقيته فى صــرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية شاملةً قيمة ضريبة المبيعات المضافين الى قيمة المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه من العاملين بمديرية التربية والتعليم بقنا وأنه يحق له وفقاً لحكم المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية .
وقد طالب الجهة الإدارية بصرف هذا المقابل النقدى إلا إنها أمتنعت عن الصرف مما حدا به إلى إقامة الدعــوى الماثلة ... وخلص المدعى الى طلباته آنفة البيان .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضـر جلساتهـا حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مسـتندات طويت على ما أهمة بيانات حالة وظيفية وإجتماعية للمدعي وقدم مذكرة بدفاعه كما تم ضم ملف التوفيق الوارد من لجنة فض المنازعات فى الطلب المقدم من المدعي وأودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 25/6/2005 وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، مع مذكرات فى شهر لمن يشاء ، وأنتهى الآجل المضروب دون أن يتقدم أحد بشئ ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .