⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 788 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة وعضوية كلا من :- ورئيس المحكمة السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود السيد الأستاذ النائــــــــــــــــــــب / مصطفي محمود عمران وحضور السيد الأستاذ المندوب / حسن علي أحمد مفوض الدولة وسكرتاريـــــة السيـــد / صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا0 من حيث أن المدعيين يطلبان الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهما في احتساب أقدمية اعتبارية تساوي مدة اشتغالهما بالتعليم الابتدائي تضاف إلي أقدمية حصولهما علي المؤهل العالي مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث أنه من المقرر أن البحث في الاختصاص والفصل فيه يسبق البحث في شكل الدعوى والفصل في موضوعها بحسبانه يتعلق بولاية المحكمة بنظر الدعوى، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره أحد الخصوم لتعلقه بالنظام العام0 ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جري علي أن المرجع في تحديد اختصاص كل من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين يقوم علي أساس المستوي الوظيفي للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالمستوي الوظيفي الأول من المستويات المنصوص عليها في القانون رقم ( 58 ) لسنة 1971 والذي يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثاني والثالث الواردين بالقانون رقم 58 لسنة 1971 واللذين يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه 0 ( يراجع حكمها في الطعن رقم 1180 لسنة 44 ق ع جلسة 6/1/2002) ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعي الأول يعمل بالإدارة التعليمية بنجع حمادى بوظيفة مدرس ابتدائي ويشغل الدرجة الثانية اعتبارا من 1/5/2002 ومن ثم تخرج الدعوى الماثلة بالنسبة له من نطاق الاختصاص النوعي لهذه المحكمة وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري بقنا الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة له وإحالتها بحالتها إلي المحكمة المذكورة عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات مع إبقاء الفصل في المصروفات بالنسبة له عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 من قانون المرافعات0 ومن حيث أنه عن شكل الدعوى بالنسبة للمدعي الثاني : فإنها تعد من دعاوى التسويات التي لا تتقيد في رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث أنه عن الموضوع : فإنه بمطالعة قرار وزير التربية والتعليم رقم 50 الصادر بتاريخ 27/4/1980 بشأن قواعد النقل والتعيين في وظائف التدريس والإشراف والتوجيه الفني والوظائف الفنية الأخرى والوظائف الإدارية والمكتبية يبين أن المادة الأولي منه تنص علي أن " تتولي مديريات التربية والتعليم بالمحافظات كل في حدود اختصاصاتها مباشرة الأمور الآتية وذلك وفق القواعد والشروط الواردة في هذا القرار والأحكام المرافقة له "0 وتنص المادة الثانية من ذات القرار علي أنه " مع مراعاة القواعد العامة للترشيح للتعيين في الوظائف الأعلي ( الباب الثالث من الأحكام المرافقة ) يكون التعيين في الوظائف الأعلي من بين المتسوفين للقواعد المقررة بترتيب الأقدمية في الوظائف الأخيرة تنازليا 0 وتنص المادة السابعة من ذات القرار علي أن تعتبر الأحكام المرافقة لهذا القرار والمعتمدة منه مكملة له ويعمل بها عند شغل وظائف هيئات التدريس والإشراف والتوجيه الفني والوظائف الفنية الأخرى والوظائف الإدارية والقانونية والمكتبية "0 ومن حيث انه باستقراء الأحكام المرافقة للقرار المشار إليه يبين أنها تنص في البند خامسا من الباب الثالث منها المعنون ( القواعد العامة للترشيح للتعيين في الوظائف الأعلي ) علي أنه " عند حساب مدة الاشتغال بالتعليم بالنسبة لمن كانوا حاصلين علي مؤهلات متوسطة ومقيدين علي المرحلة الابتدائية ، ثم حصلوا علي مؤهلات عالية أثناء الخدمة تضاف لهم بالكامل مدة الاشتغال بالتعليم بالمؤهل المتوسط إذا كان ترشيحهم لوظيفة أعلي في المرحلة الابتدائية 0 أما إذ1 كان الترشيح لغير وظائف التعليم الابتدائي فتضاف لهم أقدمية اعتبارية عن فترة عملهم قبل الحصول علي المؤهل العالي تساوي نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائي إلي أقدمية الحصول علي المؤهل العالي ، ويطبق في ذلك أيضا علي الإداريين والكتابيين والقانونيين "0 ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن قرار وزير التعليم المشار إليه والأحكام المرافقة له - والتي تعتبر جزءا مكملا له - تضمنا القواعد الخاصة بالنقل والتعيين في وظائف هيئات التدريس وبعض الوظائف الأخرى بوزارة التربية والتعليم ومن بين هذه القواعد ما ورد بخصوص الترشيح للتعيين في الوظائف الأعلى من أنه بالنسبة لمن كانوا حاصلين علي مؤهلات متوسطة ومعينين بها بمرحلة التعليم الابتدائي ثم حصلوا علي مؤهلات عالية أثناء الخدمة فإذا أعيد تعيينهم بمرحلة التعليم الابتدائي فإنه تضاف إلي أقدمياتهم في الوظائف التي عينوا عليها بالمؤهلات العليا وذلك عند ترشحيهم للوظائف الأعلى أقدمية اعتبارية تساوى المدة التي قضوها بالتعليم الابتدائي ، أما إذا أعيد تعيينهم بغير مرحلة التعليم الابتدائي فإنه تضاف إلي أقدمياتهم في الوظائف التي عينوا عليها أقدمية تساوي نصف المدة التي قضوها بالتعليم الابتدائية مع مراعاة ان هذه الأقدمية هي أقدمية افتراضية لا يترتب عليها أية أثار مالية ولا تضم إلي مدة الخدمة وليس لها أثر بالنسبة إلي الترقية إلي الدرجات المالية الأعلي وإنما يعتد بها فقد عند الترشيح للوظائف الأعلي داخل نطاق الدرجة التي يشغلها العمل 0 ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي الثاني يعمل بإدارة نجع حمادى التعليمية حيث حصل علي دبلوم المعلمين عام 1985 وعين بوظيفة مدرس ابتدائي بالدرجة الرابعة الفنية ثم حصل أثناء الخدمة علي مؤهل عالي حيث حصل علي بكالوريوس علوم وتربية عام 1998 2- تابع الحكم رقم 788 لسنة 11 ق وبناءا عليه أعيد تعيينه بمرحلة التعليم الابتدائي في وظيفة مدرس ابتدائي وبأقدمية في الدرجة الثالثة التخصصية تعليم اعتبارا من 21/10/ 1987 ومن ثم فإنه يحق له احتساب أقدمية اعتبارية تساوي مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائي تصاف إلي أقدمية حصوله علي المؤهل العالي طبقا للفقرة الأولي من البند الخامس من الباب الثالث من قرار وزير التربية والتعليم رقم 50 لسنة 1980 المشار إليه بحسبان أن إعادة تعيينه كانت في مرحلة التعليم الابتدائي مع مراعاة أن هذه الأقدمية هي أقدمية افتراضية لا يترتب عليها آثار مالية ولا تضم إلي مدة الخدمة وليس لها أي أثر بالنسبة للترقية إلي الدرجات المالية الأعلى وإنما يعتد بها فقط عند الترشيح للوظائف الأعلى داخل نطاق الدرجة التي يشغلها العامل وهو ما تقضي به المحكمة 0 ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها إعمالا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- أولا:- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة للمدعي الأول وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات 0 ثانيا:- بالنسبة للمدعي الثاني :- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في احتساب أقدمية اعتبارية تساوي مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائي كاملة تضاف إلي أقدمية حصوله علي المؤهل العالي وذلك علي النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
أقام المدعيان دعواهما الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/2/2003 طلبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهما في احتساب أقدمية اعتبارية تساوي مدة اشتغالهما بالتعليم الابتدائي إلي أقدمية حصولهما علي المؤهل العالي وما يترتب علي ذلك من آثار من إلزام جهة الإدارة بالمصروفات وقال المدعيان شرحا لدعواهما أنهما من العاملين بالإدارة التعليمية بنجع حمادي حيث تم تعيينهما بمؤهل متوسط بالتعليم الابتدائي ثم حصلا علي مؤهل عالي أثناء الخدمة حيث حصل الأول علي ليسانس آداب وتربية لسنة 1996 والثاني علي بكالوريوس في العلوم والتربية لسنة 1998 وما زال يعملان بالتعليم الابتدائي وأنهما قد تقدما إلي جهة الإدارة بطلب لتسوية حالتهما الوظيفية طبقا لقرار وزير التعليم والبحث العلمي رقم 50 لسنة 1980 إلا أن طلبهما هذا لم يلق قبولا من جهة عملهما فلجئا للجنة التوفيق في المنازعات والتي أصدرت توصيتها بأحقيتهما في طلباتهما إلا أن جهة الإدارة عزفت عن تنفيذ تلك التوصيات الأمر الذي حدا بهما لإقامة دعواهما الماثلة بغية الحكم لهما بطلباتهما سالفة الذكر ، وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 18/10/2003 حافظة مستندات طويت علي بياني الحالة الوظيفة للمدعيين ، حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى وذلك علي النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير ، وقد تحدد لنظر الدعوى أمام محكمة جلسة 5/9/2005 حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، ومذكرات في شهر ، وقد انقضي الأجل المصرح به دون إيداع أيه مذكرات وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل هيئة المحكمة وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به 0