⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1948-2-26 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص
⚖️ الطعن بمخالفة حكم سابق أو فى الاختصاص
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ ايداع الاوراق والمستندات
⚖️ قضاء مستعجل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وبحضور سليمان حافظ ومصطفى مرعى وأحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يمنع من قيام مصلحة الطاعن في طلب نقض الحكم الصادر من القضاء المستعجل أن الأرض الفضاء التي قضى بطرده منها قد تغيرت معالمها إذ أقيم بها بناء ضخم، أو أن الطاعن بعد أن رفع دعوى الموضوع عاد فتركها وقضت المحكمة بشطبها، فإن الطعن بالنقض من شأنه إذا ما قبل أن يزيل الآثار التي ترتبت على الحكم المنقوض، وشطب دعوى الموضوع لا يمنع قانوناً من تجديدها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه - وهو بسبيل تقرير اختصاص القضاء المستعجل في دعوى الطرد المقامة على أساس صيرورة اليد على العين المؤجرة بغير سند من القانون - قد اعتبر بأن هذه العين أرض فضاء فلا تكون المنازعة الناشئة عن طلب طرد المستأجر منها خاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1945 بشأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين الذي جعل الاختصاص للمحكمة الابتدائية، فإن خطأه في هذا الاعتبار لا يكون - بفرض وقوعه - خطأ في ذات مسألة اختصاص، فلا يصلح سبباً للطعن عملاً بالمادة 10 من قانون محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة في تحديد الاختصاص هي بوقت رفع الدعوى. وإذن فإقامة دعوى الموضوع، والدعوى المستعجلة في مرحلتها الاستئنافية، لا ينزع عن قضاء الأمور المستعجلة اختصاصه بالنظر في دعوى الطرد التي رفعت إليه في دائرة هذا الاختصاص. ولا تعارض بين قيام الاختصاصين، المستعجل والموضوعي، في وقت واحد، لأن لكل من القضاءين في نطاق اختصاصه وجهة هو مولاها، ولأن تقريرات القضاء المستعجل فيما يعرض له من الموضوع لحاجة أداء وظيفته لا تقيد محكمة أصل الحق إذا ما عرض عليها للفصل فيه.