⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 236 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1956-2-2 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحد على ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . من حيث إن وقائع هذا الطعن ن حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق تتحصل فى ان الطاعن اقام الدعوى رقم 275 سنة 1949 مدنى كلى المنصورة وطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المنسوب للمطعون عليه الذى طعن فيه بالتزوير فاوقفت لذلك الدعوى الأصلية - وبعد إعلان شواهد التزوير احيلت الدعوى غلى محكمة سربين الجزئية نفاذا لقانون المرافعات الحالى وقيدت برقم 1521 لسنة 1949ثم قضت هذه المحكمة برفض دعوى التزوير وبالغرامة القاننية - فاستانف المطعون عليه هذا الحكم امام محكمة المنصورة الابتدائية وقيد برقم 281 لسنة 1950 مدنى مستانف وبجلسة 1/6/1952 قضت بإلغاء الحكم المستانف وبرد بطلان عقد البيع المؤرخ 10/4/1948 والزمت الطاعن بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين ن فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض. ومن حيث إن النيابة العامة طلبت عدم قبول الطعن شكلا لعدم إعلان المطعون عليه بتقرير وفقا للقانون ومن حيث إن هذا الدفع فى محله ذلك بانه بالرجوع إلى اعلان المطعون عليه تبين ان المحضر اثبت فى 28/6/1952 انه اعلنه مخاطبا مع شيخ البلد .....................لغيابه وعدم وجود من يستلم عنه قانونا - مغفلا لنص المادة 12 مرافعات التى توجب على المحضر الذى يسلم صورة من الإعلان إلى حاكم البلدة او شيخها ان يثبت فى اصل الإعلان وصورته جميع الخطوات التى تكون قد سيفت تسليم الصورة إلى ايهما من انتقالة إلى موطنن المطلوب إعلانه وبيان وقت الإعلان وانه لم يجد احدا بها اموطن اووجده مغلقا او وجد به وكيله اوخادمة اواحد الساكنين معه ورفض الموجود منهم استلام الإعلان - ويترتب على إغفال هذا البيان بطلان الإعلان عملا بالمادة 24 مرافعات على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إذ لا يستفاد من هذا الإعلان مصدر علم المحضر بغياب المراد إعلانه - وهو علم بذلك نتيجة انتقالة فعلا إلى محله ، ام علم به من طريق آخر . ومن حيث انه يتعين عدم قبول الطعن شكلا لبطلان إعلان تقرير الطعن
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إغفال المحضر إثبات جميع الخطوات التي سبقت تسليم صورة إعلان تقرير الطعن إلى شيخ البلد من انتقاله إلى موطن المراد إعلانه وبيان وقت الإعلان وأنه لم يجد أحدا بهذا الموطن أو وجده مغلقا أو وجد به وكيله أو خادمه أو أحد الساكنين معه ورفض الموجود منهم استلام الإعلان - إغفال ذلك يترتب عليه بطلان الإعلان وفقا للمادتين 12 و24 مرافعات.