⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 108 لسنة 18 قضائية

النقض المدني 1950-4-20 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيع صادر من زوجة
⚖️ مالك - بيع صادر من زوجة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد ومحمد على رشدى وعبد المعطى خيال وسليمان ثابت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث انه بنى على ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون اذ اعتبر توقيع مورث المطعون عليهم .................. كضامن متضامن على عقد البيع الصادر فى 18/6/1942 من زوجته .................. الى الطاعنين عن 17 قيراطا مملوكة للمورث المذكور لا يصحح البطلان الحاصل فى هذا العقد باعتباره صادرا من غير مالك مع ان مجرد توقيع المالك كشاهد على عقد البيع الصادر من غيره يعتبر اجازة كافيه لتصحيحه فمن باب اولى يعتبر كذلك توقيعه كضامن متضامن فى العقد ، وفوق ذلك فقد وصف فى بعض عبارات العقد كبائع اذ ورد فى صلبه " اننا ضامنان متضامنان نحن البائعين فى سلامة هذا البيع من جميع العيوب ومنع اى تعرض يحصل للمشترين من اى احد كان فى الحال والاستقبال " وجاء به ايضا " تحرر هذا العقد منا بالبيع وقبض الثمن للمعامله بموجبه عند اللزوم " ويزيد توكيدا فى صحة البيع ما جرى فى دعوى صحة التعاقد رقم 356 سنه 1942 كلى بنى سويف التى اقيمت من الطاعنين .................. وزوجته .................. اذ قررا فيها انهما لا يعارضان فيما طلب بها وصدر الحكم حضوريا بصحة التعاقد ونفاذ بمقتضى محضر تسليم فى 29/2/1945 . ومن حيث انه جاء بالحكم المطعون فيه " اما ما اثاره المستانفان " الطاعنان " من القول بان توقيع المالك.................. على عقد البيع الصادر من زوجته.................. بنت .................. بصفته ضامنا وكذلك عدم اعتراضه على طلب المستانفين فى دعواهما بصحة ونفاذ هذا العقد يعتبر منه اجازة لهذا البيع الصادر من غير المالك - فمردود بان الاجازة الصادرة من المالك الحقيقى فى حدود المادة 264 مدنى والتى بمقتضاها يصحح العقد يجب ان تصدر من المالك فى صيغه اجازة صريحة بحيث يكون مقصودا منها تصحيح البيع الباطل الصادر من غير مالك " وهذا الذى ذهب اليه الحكم هو تكييف خاطئ . ذلك ان توقيع .................... مورث المطعون عليهم على عقد البيع كضامن متضامن لا تاويل له الا انه اقرار للبيع ، ويؤكد هذا المعنى ما ورد فى بعض عبارات العقد من وصفه كبائع من .................. كما انه لم يعارض فى دعوى صحة التعاقد التى اقامها الطاعنان عن هذا العقد وقد نفذ الحكم الصادر فيها وتسلم الطاعنان العين المبيعة . ومن ثم يكون سبب الطعن مقبولا ويتعين نقض الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن توقيع المالك على عقد البيع الصادر من زوجته كضامن متضامن لا يمكن تأويله إلا بأنه إقرار لهذا البيع، وخصوصاً إذا كان قد ورد في هذا العقد وصفه كبائع مع زوجته، وكان هو لم يعارض في دعوى صحة التعاقد التي أقامها الصادر له العقد وحكم فيها بصحة التعاقد ونفذ هذا الحكم وتسلم المشترى المبيع. وإذن فمن الخطأ ألا يعتبر الحكم مثل هذا التوقيع إقراراً للبيع بمقولة إن الإجازة الصادرة من المالك الحقيقي في حدود المادة 264 مدني والتي بمقتضاها يصحح العقد يجب أن تصدر من المالك في صيغة إجازة صريحة.