الطعن رقم 785 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشار المساعد / خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد صلاح حسن أحمد
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في ضم مدة خدمته السابقة التي قضاها بالمملكة العربية السعودية الفترة من 24/3/1985 حتى 23/3/1988 إلي مدة خدمته الحالية مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى التسويات والتي لا تتقيد في إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا فإنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث أنه عن الموضوع :0 فإن المادة ( 23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص علي أن " استثناء من حكم المادة (17) يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها او في وظيفة أخرى
2- تابع الحكم رقم 785 لسنة 11 ق
مماثلة في ذات الوحدة أو في وحدة أخرى بذات أجرة الأصلي الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية وذلك إذ1 توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها علي ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه وفي وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف 0
كما تنص المادة (27) من ذات القانون معدلا بالقانون رقم 115 لسنة 1983 علي أن " ........... كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد علي مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة علي أساس أن تضاف إلي بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصي خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل وعلي ألا يسبق زميله في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة او الأجر ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية 0
وتنفيذا للماد السابقة فقد صدر قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 وحدد في المادة الأولي منه المدد التي يعتد بها كمدد خبرة عمليه ،ونص في المادة الثانية علي الشروط الواجب توافرها في كل منها 0
ونص في المادة الثالثة علي أن " يمنح العامل عند التعيين بداية أجر الدرجة المقررة للوظيفة المعين عليها مضافا إليه قيمة علاوة من علاوات درجة من الوظيفة عن كل سنة من سنوات الخبرة التي يتقرر حسابها والتي تزيد علي الحد الأدني للخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة بحد أقصي قدرة خمس علاوات ..............
ومن حيث أن مفاد ما تقدم من نصوص وفي ضوء افتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المشرع قد وضع تنظيما خاصا لكل من إعادة التعيين بناء علي حكم المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1978 والتعيين مع احتساب مدة الخبرة السابقة وفقا لحكم المادة 27 من ذات القانون وفرق في تحديد الآثار المترتبة علي تطبيق هاتين المادتين فقد أجازت المادة 23 المشار إليها إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة والتي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة في ذات الوحدة أو في وحدة أخرى وبذات أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه واحتفظت له أيضا بالمدة التي قضاها بوظيفته السابقة في الأقدمية وذلك متى توافرت في شأنه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التي يعاد تعيينه به 0 وبشرط ألا يكون التقدير الأخير المقدم عنه في وظيفته السابقة قبل إعادة تعيينه بمرتبة ضعيف 0
أما المادة 27 من ذات القانون قد أجازت للسلطة المختصة تعيين العامل الذي توجد مدة خبرته العملية التي تتفق وطبيعة العمل عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة علي أساس أن تضاف إلي بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة علاوة بحد أقصي خمس علاوات من علاوات الدرجة الوظيفية المعين عليها ، فهذه المادة تفترض أن المعين يحصل علي بداية مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها باعتباره تعيينا مبتدئا وأن له مدة خبرة سابقة تتفق وطبيعة عمل وظيفته وتزيد عن مدة الخبرة المشترطة لشغلها فيجوز في هذه الحالة للسلطة المختصة حساب هذه المدة بالشروط والأوضاع المحددة بالمادة 27 سالفة الذكر 0
وترتيبا علي ما تقدم فإن من يعاد تعيينه في الوظيفة التي كان يشغلها ويحتفظ له بذات أجره الأصلي الذي يزيد عن بداية مربوط الدرجة المعاد تعيينه بها وأقدميته لهذه الوظيفة يخرج من نطاق تطبيق المادة 27 المشار إليها ويتحدد مركزة الوظيفي في الوظيفة التي اعيد تعيينه بها طبقا لحكم المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1978 سالف الذكر 0
( يراجع في ذلك فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 103 في 31/4/1981 جلسة 21/12/1983 ملف رقم 86 /3 /642 منشورة بمجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع السنتان السابعة والثلاثون والثامنة والثلاثون من أول أكتوبر 1982 إلي آخر سبتمبر 1984 إصدار المكتب الفني بمجلس الدولة طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب ص 406 وما بعدها قاعدة رقم 167 )0
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم علي واقعات الدعوى الماثلة ولما كان الثابت من الأوراق المودعة ملف الدعوى أن المدعي عين لأول مرة بمديرية الشئون الصحية بقنا اعتبارا من 1/3/1981 وتم رفع اسمه لانهاء خدمته للانقطاع بتاريخ 6/10/1982 بالقرار رقم 9 لسنة 1981 وأعيد تعينه بذات الجهة طبقا للمادة 23 من القانون رقم47 لسنة 1978 المشار إليه اعتبارا من 12/5/1981 بموجب القرار رقم 10 لسنة 1991 وتم الاحتفاظ له بمدة خدمته السابقة في الأقدمية طبقا لنص المادة 23 المشار إليه ومن ثم فلا يجوز في هذه الحالة تطبيق المادة 27 من القانون 47 لسنة 1978 وضم مدة خدمته بالمملكة العربية السعودية الفترة من
24/3/1985 وحتى 23/3/1988 والتي قضاها إبان إنهاء خدمته بمديرية الشئون الصحية بقنا وقبل إعادة تعيينه بذات الجهة وتغدو الدعوى الماثلة غير قائمة علي سند صحيح من القانون حرية بالرفض 0
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 25/2/2003 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في ضم المدة من 24/3/1985 حتى 23/3/1988 إلي مدة خدمته الحالية مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقال المدعي شرحا لدعواه بأنه يعمل بوظيفة أخصائي رئيس قسم الأطفال بمستشفي الغردقة العام بمحافظة البحر الأحمر وكانت له مدة خدمة سابقة بمستشفي النساء والولادة بالطائف بوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية الفترة من 24/3/1985 حتى 23/3/1988 وطالب جهة عمله بضمها إلا أنها رفضت الأمر الذي حدا به إلي إقامة هذه الدعوى 0
واختتم المدعي صحيفة الدعوى بالطلبات سالفة الذكر 0
وجري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها 0
وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى علي النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير 0
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 3/9/2005 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات في شهر وخلال الأجل أودع محام الدولة مذكرة دفاع 0
وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به 0