الطعن رقم 770 لسنة 13 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشـــــــــــــار / خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد صــلاح حسن
وحضور السيد الأستاذ المندوب / حـســــن علي أحمد مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المستشكل بصفته يطلب الحكم بقبول الأشكال شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه الصادر من المحكمة الإدارية بقنا بجلسة 25/7/2004 في الدعوى رقم 96 لسنة 9 ق وإلزام المستشكل ضده المصروفات .
ومن حيث أن الأشكال قد استوفى سائر أوضاعه وإجراءاته الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم يكون مقبول شكلاً .
ومن حيث أنه عن موضوع الأشكال فأن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه " يشترط لقبول الأشكال في تنفيذ الحكم الإداري أن يكون قد رفع قبل تمام التنفيذ فالمطلوب من القاضي الإداري عندما يختص بمنازعات تنفيذ الأحكام الإدارية وهو إجراء وقتي يدعو إلى الاستعجال فإذا كان التنفيذ قد تم فلا يتصور طلب وقفه أو الاستمرار فيه مؤقتاً كما يشترط أيضاً لقبول الأشكال أن يؤسس على وقائع لاحقة لصدور الحكم المستشكل في تنفيذه وأن يكون سببه قد جد بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصباً على إجراءات التنفيذ يكون مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم وليس سابقة عليه ومن ثم فلا جدوى مــــــــن
- الأشكال رقم 770-13
الأشكال إذا كان مبنياً على وقائع سابقة على الحكم إذ المفروض أنه قد صححها بصورة صريحة أو ضمنية .
" يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 511 لسنة 44 ق جلسة 12/1/2002 "
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن هذا الأشكال يقوم في جملته وتفصيله على أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون وأن زملاء المستشكل ضده المسترشد بهم الذين أسندت إليهم المحكمة في الحكم المستشكل فيه منهم من تم إعادة تعيينه على الدرجة الرابعة الكتابية وليس الفنية ومنهم من يعمل في وظائف حرفية بعقود مؤقتة ولم يسكنوا على درجات دائمة .
ولما كانت الوقائع والأسانيد التي يستند إليها المستشكل بصفته سابقة على صدور الحكم المستشكل فيه وكانت تحت بصر المحكمة عند إصدارها للحكم المستشكل فيه ومن ثم فإنه لا يسوغ إعادة طرح ذات ما سبق أن فصل فيه الحكم المتشكل في تنفيذه بما يتعارض معه ويحول دونه إذ أن الأمر ينطوي على مساس بحجية هذا الحكم . الأمر الذي يضحى معه هذا الأشكال غير قائم على سند صحيح من القانون حرياً بالرفض وهو ما يتعين القضاء به مع إلزام المستشكل بصفته المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .
{ فلهذه الأسباب }
حكمت المحكمة : برفض الأشكال وألزمت المستشكل بصفته المصروفات .
فقرة رقم -1
أقام المستشكل بصفته الأشكال الماثل بإيداع صحيفته سكرتارية المحكمة بتاريخ 10/11/2004 طلب في ختامها الحكم بقبول الأشكال شكلاً ، وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر في تنفيذه إلا أن يتم الحكم في الطعن الأستئنافي 910 لسنة 12 ق.س قضاء إداري بهيئة إستئنافية مع إلزام المستشكل ضده بالمصروفات .
وقال المستشكل بصفته شرحاً للأشكال بأنه صدر الحكم رقم 96 لسنة 9 ق من المحكمة الإدارية بقنا بجلسة 25/7/2004 والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المستشكل ضده في التعيين بوظيفة فني تنفيذ بالدرجة الرابعة اعتباراً من 16/12/2000 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد تم استئناف هذا الحكم بالاستئناف رقم 910 لسنة 12 ق.س أمام محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية .
وأضاف المستشكل بصفته أن الحكم المستشكل فيه صدر مخالفاً للحقيقة والواقع لأن المحكمة أخطأت في الواقع وذلك لأن المستشكل ضده تم تعيينه بمديرية كهرباء الريف بقنا بتاريخ 29/2/1990 وتم تثبيته في 5/1/1992 وحصل على دبلوم المدارس الصناعية أثناء الخدمة عام 1994 وطلب تسوية حالته الوظيفية طبقاً للقانون 5 لسنة 2000 أسوة بزملائه وأن زملائه المسترشد بهم منهم من تم تسوية حالته على الدرجة الرابعة بمجموعة الوظائف الكتابية وليس الفنية ومنهم من يعمل بعقود مؤقتة لوظائف حرفية ولم يسكنوا على درجات دائمة حتى تاريخه وأن الحكم المستشكل فيه يستحيل تنفيذه لعدم وجود درجات مالية لمجموعة الوظائف الفنية . وخلص إلى طلباته سالفة البيان .
ونظرت المحكمة الأشكال بجلسة 26/3/2005 وتدوول الأشكال بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المستشكل بصفته حافظة مستندات طويت على الحكم المستشكل فيه ومذكرة دفاع وبجلسة 8/10/2005 قررت المحكمة حجز الأشكال للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات خلال شهر وانقضى الأجل المحدد ولم يقدم شيء وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .