الطعن رقم 20902 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد الكريم على السيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ د/ أبو الحسن عبد الغنى إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
و/ سيد أحمد جميع نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عادل رسلان مفوض الدولـة
وسكرتارية السيـــــــد / هاني حامــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
حيث إن المدعية تطلب الحكم لها بما سلف بيانه من طلبات 0
وحيث إن الفصل في الاختصاص مسألة أولية يتعين التصدي لها قبل بحث شكل الدعوى أو موضوعها بإعتبار أن قواعد الاختصاص تتعلق بالنظام العام وعلى المحكمة أن تفصل فيه من تلقاء نفسها ولولم يثره أحد من الخصوم 0
وحيث إنه ولما كان ما تقدم وكان من المستقر عليه أن المنازعات الإدارية المتعلقة بموظفين عموميين من شاغلي المستويين الثاني والثالث من مستويات القانون 58 لسنة 1971 الذي صدر في ظله قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تختص بنظرها المحاكم الإدارية فإن كان هؤلاء من شاغلي المستوى الأول فما يعلوه أنعقد الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري باعتبارها صاحبة الولاية العامة في نظر سائر المنازعات الإدارية وذلك عملا بأحكام المواد 10 و 13 و 14 من قانون مجلس الدولة المشار إليه 0
وحيث إنه ولما كان ذلك كذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعية كانت تعمل عاملة خدمات معاونة بالجهة الإدارية المدعى عيها من الدرجة الخامسة وهى لا تندرج ضمن المستوى الوظيفي الأول ومن ثم فإن الاختصاص النوعي بنظر هذه المنازعة ينعقد للمحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم للاختصاص عملا بحكم المادة ( 110 ) مرافعات مع إرجاء البت في المصروفات ريثما يصدر حكم فاصل في الدعوى عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 مرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم للاختصاص وأرجأت البت في المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع
أقامت المدعية دعواها الراهنة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/5/2003 طالبه في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيتها في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيده أجازاتها الاعتيادية التي لم تستنفذها أثناء خدمتها مع إلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب .
وقد شرحت المدعية دعواها تفصيلا على النحو المبين بالأوراق 0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم :- بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم مع إبقاء الفصل في المصروفات .
واحتياطيا :- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعية في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاتها الإعتيادية التي لم تستنفذها خلال مدة خدمتها ولم تتقاض مقابلا نقديا عنها وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر 0
وبجلسة 23/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم أخر الجلسة وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0