⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20837 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-9-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رمزى عبد الله أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه المستشارين / سيد زكى موسى نائب رئيس مجلس الدولة / والدكتور/ احمد عبداللطيف وكيل مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / احمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ ثروت نصحى جيد أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة من حيث أن الشركة المستشكلة تطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 11/5/2005 فى الدعوى رقم 16521 لسنة 58 القضائية فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه تأسيسا على عدم قيام الدليل على توافر حالة الاستعجال0 ومن حيث أن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية 0 ومن حيث أن المسلم به فى قضاء هذه المحكمة انه يتعين أن يكون سبب الإشكال فى تنفيذ الحكم توصيلا إلى وقف تنفيذه قد جدد بعد صدور ذا الحكم ومبناه وقائع لاحقة على صدوره من شانها التأثير على إجراءات التنفيذ سلبا أو إيجابا باعتبار هذا الإشكال منصبا على إجراءات التنفيذ فإذا قام الإشكال على طاعته تتعلق بإجراءات صدر الحكم أو مشروعية فإنه مما يصلح سببا للطعن على الحكم ولم يقيم على أمور استحدث بعد صدور الحكم او لم يوجه إلى إجراءات التنفيذ اللاحقة على صدوره فان الإشكال فى هذه الحالة يكون فى حقيقة طعنا على الحكم بغير الطريق الطبيعي ويتعين رفضه لتخلف سببه الذى يبرره وقف تنفيذ عن طريق الإشكال فى التنفيذ ولما كان ذلك وكانت الأسباب التى تقوم عليها الإشكال الماثل والسابق بيانها فى واقعات الحكم تقوم على أمور سابقة على صدور الحكم المستشكل فيه وتعلق بإجراءات نظر الدعوى وما قضى به الحكم المستشكل وتتعلق بإجراءات نظر الدعوى وما قضى به الحكم وتتضمن الطعن على مخالفته أحكام القانون فإنها وان كانت تصلح سببا للطعن فى الحكم وطب وقف تنفيذه من محكمة الطعن إلا أنها لا تبرر تقم اشكال فى تنفيذه كمنازعة وقتية فى التنفيذ وهو ما يتعين معه الحكم برفض الإشكال الماثل 0 ومن حيث أن من خسر الدعوى يلتزم بالمصروفات طبقا للمادة 184 مرافعات فلهذه الأسباب حكمت المحكمة/ بقبول الإشكال شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الشركة المستشكلة المصروفات0
فقرة رقم -1
الواقعات بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ /4/2005 أقام المدعى دعواه بطلب لحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى رقم 16521 لسنة 51 بجلسة 11/1/2005 على سند من القول بان هذا الحكم قد خالف أحكام القانون لان المستشكل ضدها الأولى لم تقدم أى دليل يثبت توافر ركن الاستعجال وان الحكم المستشكل فيه لم يبين الأدلة التى استند إليها فى قضائه 0 وتحدد لنظر الإشكال جلسة 7/6/2005 ولم يحضر احد عن الشركة المستشكلة وطلب الحاضر عن المستشكل ضده حجز الدعوى للحكم وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات0