⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1948-3-25 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضمان - ايجار من الباطن
⚖️ الكفالة من عقود التبرع .
⚖️ التوكيل الخاص فى جنس عمل لايسرى على التبرعات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى مرعى وحضور محمد صادق فهمى وأحمد حلمى وأحمد حسنى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الكفالة عقد ينطوي على تبرع فلا يسوغ إجراؤه بطريق الوكالة إلا بعد إثبات توكيل خاص به " المادة 516 مدني ". فالتوقيع على عقد الكفالة، بناءاً على توكيل مرخص فيه للوكيل بالإقرار والصلح، لا يصح. والتوكيل العام في جنس عمل وإن كان معتبراً بدون نص على موضوع العمل لا يسرى على التبرعات " المادة 517 مدني ".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإيجار من الباطن لا ينشئ بذاته بين المؤجر الأصلي والمستأجر من الباطن رابطة قانونية مباشرة تخول ثانيهما الرجوع بالضمان على الأول.