الطعن رقم 20803 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمــــــد مرســــــى حلمـــــــي رئـــــــيس المحكمـــــــــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أحمد عبد الراضــــــــي محمـــد نائب رئيس مجلس الدولة
و / صبحـــــــــــي على السيــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عـــــــــــــــــادل فـــــــــــــــؤاد مفـــوض الدولــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /رأفت إبراهيم سكرتيــــــــــر المحكمــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها وإجراءاتها المقررة قانوناً.
ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، وأن تقوم علاقة السببية بين الضرر وخطأ الإدارة .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن نجل المدعي اعتقل خلال الفترة من 22/10/1995 حتى 11/7/1998 .
وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بمذكرة الاعتقال المقدمة من الإدارة بحافظتها المدونة جلسة 21/6/2005 مرافعة.
ومن حيث إن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب لاعتقال نجل المدعي لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يقم عليه دليل بالأوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقد لركن السبب ، ويكون على هذا النحو موضوعاً بمخالفة القانون.
ومن حيث إنه وإن كانت أوراق الدعوى قد جاءت خلو مما يفيد إصابة المدعي بأية أضرار مادية من جراء اعتقال نجله ، إلا أنه مما لا شك فيه أن المدعي لحقته أضرار أدبية من جراء ذلك وتمثل ذلك مما لحقه من ألآم نفسية من جراء حرمانه من نجله دون مبرر من القانون فضلاً عن الإساءة إلى سمعته بعد أن صنف نجله ضمن المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام، وتقدر المحكمة التعويض الجابر لهذه الأضرار الأدبية بمبلغ 700 جنيه.
ومن حيث إن جهة الإدارة خسرت الدعوى فإنها تلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضا قدره (3000جنيه) ثلاثة آلاف جنيه ، وألزمتها المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقـــــــــــائع
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/8/2002 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بتعويض المدعي تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقال نجله.
وقال المدعي شرحاً لدعواه : أنه تم اعتقال نجله خلال الفترة من 22/5/1995 حتى 19/8/1998 ونعى المدعي على قرار اعتقاله صدوره مشوباً بعيب مخالفة القانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة ، وقد ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى .
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وإلزام المدعي المصروفات، واحتياطياً : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في التعويض المناسب وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات، ومذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وبجلسة 21/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.