⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 738 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمد صلاح حسن وبحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً . ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم (1) الصادر بتاريخ 13/7/2002 بتخطيه فى الترقية للدرجة الثانية أعتباراً من 1/5/2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات . ومن حيث أن البحث فى أختصاص المحكمة بنظر الدعوى هو من المسائل الأولية التى يتعين التصدى لها قبل البحث والخوض فيها موضوعياً . لأن ذلك يدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجوداً أو عدماً . ( يراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1850 لسنة 33ق . جلسة 14/1/1990م ) ومن حيث أن المادة ( 10 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية : أولاً ....... ثانياً : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافأت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم . 2- تابع الحكم رقم 738 لسنة 11ق ثالثاً : الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات . رابعاً : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم الى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى . خامساً : ............................. رابع عشر ......................... وتنص المادة ( 13 ) من ذات القانون على أن " تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة ( 10 ) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ........................ " وتنص المادة ( 14) من ذات القانون على أن " تختص المحاكم الإدارية : 1- بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثاً ورابعاً من المادة ( 10 ) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات . 2- بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافأت والمستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم . 3- .......................................................... ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع حدد أختصاص المحاكم الإدارية على سبيل الحصر وهو فيما يتعلق بمنازعات الموظفين العموميين مقصوراً على طلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين أو الترقية أو منح العلاوات أو الأحالة الى المعاش أو الفصل بغير الطريق التأديبى والمنازعات المتعلقة بالمرتبات والمكافأت والمعاشات حال تعلق هذه الطلبات والمنازعات بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والثالث من مستويات القانون رقم 58 لسنة 1971الصادر فى ظله قانون مجلـــس الدولــــة أى ما يعادل الدرجة الثالثة فما دونها وفقاً لأحكام الجدول رقم ( 2 ) المرافق للقانون 47 لسنة 1978 " يراجع فى هـذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1876 لسنة 34ق جلسة 4/3/1990 وما يعلو ذلك فإن الإختصاص ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى صاحبة الأختصاص العام . ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى يطلب الحكم بالغاء قرار تخطيه للدرجة الثانية من درجات القانون 47 لسنة 1978 فمن ثم فإن الأختصاص بنظر دعواه يخرج من الأختصاص النوعى لهذه المحكمة وينعقد لمحكمة القضاء الإدارى دائرة قنا . وهو ما يتعين معه الحكم به مع إحالة الدعوى اليها عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات . ومن حيث أن الحكم بعدم الإختصاص والإحالة غير منه للخصومة فإنه يتعين إرجاء البت فى المصروفات لمحكمة الموضوع عملاً بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 مرافعات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بعدم أختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى - دائرة قنا - للأختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/2/2003 طالباً فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بتخطيه فى الترقية للدرجة الثانية أسوة بزملائه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات والنفاذ المعجل . وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه يستحق الترقية للدرجة الثانية أسوة بزملائه أعتباراً من 1/5/2002 إلا أن جهة الإدارة تخطته فى الترقية أستناداً الى سبق مجازاته بالخصم 15 يوماً ، ونعى على القرار المطعون فيه أنه جاء مشوباً بالتعسف وأساءة أستعمال السلطة ، وقد تظلم منه ولكن دون جدوى مما حدا به الى اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة ، ولكن دون جدوى مما دفعه إلى إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته أنفة البيان . وجرى تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها . وفى غضون شهر ديسمبر 2004 أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فيها ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعاً ، وإلزام المدعى المصروفات . وتحدد لنظر الدعوى جلسة 12/11/2005 ، وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر ، وفى خلال الأجل المحدد أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .