الطعن رقم 18 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1949-1-27
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قصور الأسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى و محمد عزمى وعبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم بعد أن أثبت أن المدعي بنى دعواه على كشوف حساب مؤيدة بمستندات أخرى مثبتة للمبالغ التي اقترضها منه المدعى عليه قد قضى بإهدار كشوف الحساب لبطلانها أسوة بالعقود المقضي ببطلانها في نفس اليوم في قضية أخرى بين المدعي والمدعى عليه، وكذلك بإهدار مستندات أخرى مؤيدة لكشوف الحساب بمقولة إنها، وإن كانت دليلاً على دفع قيمتها استقلالا عن الكشوف، لا تصلح أساساً للمطالبة بهذه القيمة بالغة ما بلغت بل بالقدر الذي ثبت أن المدعى عليه قد أفاده منها، مؤسساً ذلك على أن الحكم الابتدائي أخطأ في التعويل عليها لتأثره برأيه الخاطئ بصحة العقود الباطلة، فهذا الحكم إذا لم يورد في أسبابه عن تلك الأوراق غير قوله هذا الخالي عن بيان وجه عدم صلاحيتها أساساً للمطالبة بقيمتها يكون معدوم الأساس القانوني لقضائه، وهذا بطلان جوهري فيه يوجب نقضه. ولا يشفع له أن تكون المحكمة افتتحته بقولها: " وبما أن المحكمة قضت اليوم في الاستئنافين رقم كذا ورقم كذا ببطلان العقود "، واختتمته بقولها: " فلهذه الأسباب ولأسباب الاستئنافين الآخرين رقمي كذا وكذا " قاصدة بذلك أنها تقيمه على أسباب الحكم الصادر من المحكمة نفسها في نفس اليوم بين الخصوم أنفسهم في الدعوى موضوع الاستئنافين المذكورين - لا يشفع له هذا لأن هذه إحالة قاصرة. ذلك أن الحكم المحال عليه صدر في دعوى أخرى كان قد طلب إلى محكمة الدرجة الأولى أن تقرر ضمها إلى هذه الدعوى فقالت إن الدعويين مختلفتان موضوعاً وسبباً والحكم في إحداهما لا تأثير له في الحكم في الأخرى، فكان من المتعين على محكمة الاستئناف إذ أحالت قضاءها في هذه الدعوى إلى أسباب الحكم الصادر في تلك، وذلك الحكم لم يتعرض إلى تلك القروض بالذات، أن تبين ما هي التقريرات الواردة فيه التي تصلح أسباباً لقضائها فيها، وهى إذ لم تفعل فقد جاءت إحالتها عليه قاصرة لا تجزئ عن تسبيب قضائها.