الطعن رقم 627 لسنة 7 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود
السيــــــــــــــد الأستــــاذ النائـب / مصطفى محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر لوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأصلي المقرر لكل منهم شهرياً ومقابل نقدي عن وجبة غذائية بواقع عشرة جنيهات اعتباراً من تاريخ
الدعوى رقم 672-7
شغلهم لوظائفهم مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية لمصروفات .
وحيث أنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة في راتب - والتي لا تتقيد في رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى المقـررة قانوناً فمن ثم فهي مقبولة شكلاً .
وحيث أنه عن الموضوع : إن المادة الأولى من القانون رقم (26) لسنة 1983 بنظام العاملين " تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية المشتغلين بالمجاري والصرف ومياه الشرب " .
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن : " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60 % من الأجر الأصلي تبعاً لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقاً للقواعد والوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء " .
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن : " يمنح العاملين الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها شهرياً وفقاً للقواعد والوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء "
ومن حيث أنه تنفيذاً لأحكام القانون المشار إليه فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرارين رقمي 955 ، 956 لسنة 1983 بمنح بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية للعاملين في مجال المجاري والصرف الصحي ، كما أصدر القرار رقم 711 لسنة 1986 بمنح بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية للعاملين بمياه الشرب ، وحددت تلك القرارات شروط وأوضاع منح تلك المستحقات وكذا الوظائف التي يستحق شاغلوها تلك المزايا .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه يتعين للاستفادة من أحكام القانون (26) لسنة 1983 المشار إليه معدلاً بالقانون رقم (16) لسنة 1985 أن يكون العامل من العاملين في مجل الصرف الصحي أو مياه الشرب بإحدى الجهات الواردة بنص المادة الأولى من القانون المشار إليه ويشغل إحدى الوظائف الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 955 ، 956 لسنة 19832 ، 711 لسنة 1986 المشار إليهم .
ومن حيث أنه بأعمال ما تقدم ولما كان الكاتب من الأوراق أن المدعين من العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية حيث يعمل الأول وظيفة مساعد كهربائي اعتباراً من 4/3/1974 ، والثاني يشغل وظيفة عامل اعتباراً من 11/2/1976 في حين يعمل الثالث كموظف فني اعتباراً من 3/9/1988 ، وجميعهم يعملون بهندسة الغريزة بتفتيش ري الأقصر .
وقد أجدبت الأوراق من ثمة ما يفيد أن عمل المدعين له صلة بمياه الشرب أو الصرف الصحي ومن ثم يكونوا من غير المخاطبين بأحكام القانون رقم (26) لسنة 1983 معدلاً بالقانون رقم (16) لسنة 1985 المشار إليه وكذا قرارات رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر ، وتغدو الدعوى الماثلة والحال كذلك غير قائمة على سندها من صحيح القانون حرية بالرفض وهو ما يتعين القضاء به .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .
فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعين المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون دعواهم الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/5/1999 وطلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف " بدل ظروف ومخاطر الوظيفة " بنسبة 50% من الأجر الأصلي شهرياً وعرة جنيهات شهرياً عن وجبة غذائية اعتباراً من قيامهم بالأعمال المستحق عنها هذا البدل والمقابل مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم : إنهم من العاملين بمحطات مياه الشرب حيث يعمل الأول بوظيفة عامل محطة المياه منذ 4/3/1974 والثني منذ 27/4/1986 والثالث كهربائي منذ 3/9/1988 ، وأنه يحق لهم صرف " بدل ظروف ومخاطر الوظيفة " نسبة 50% من الأجر الأصلي لهم ومقابل نقدي عن وجبة غذائية بواقع عشرة جنيهات شهرياً طبقاً لنص القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي وقراري مجلس لوزراء رقمي 955 ، 956 لسنة 1983 وقد طالبو الجهة الإدارية لصرف هذا البدل والمقابل إلا أنه امتنعت عن الصرف مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم الماثلة بغية الحكم لهم بطلباتهم سالفة الذكر .
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، حيث قدم الحاضر عن المدعين بجلسة 5/5/2002 حافظة مستندات طويت على بيانات الحالة الوظيفية للمدعين ، وبجلسة 18/1/2003 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على بيان الجهة الإدارية والذي يفيد بأن المدعين لم يستدل على اسمائهم ضمن العاملين بالإدارة العامة لري قنا . . حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير .
وقد تحدد لنظرت الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/9/2005 حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهر ، وقد انقضى الأجل المصرح به دون إيداع أية مذكرات ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل هيئة المحكمة وإصدار الحكم آخر الجلسة وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .