⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 628 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلاً من : السيد الأستاذ المستشـــــــــــــار / خالـــد سيد محمد محمود السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد صــــــــــلاح حسن وحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــد / صــلاح فـــــــؤاد حامـد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم : بقبول الدعوى شكلاً . . وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 94 بتاريخ 14/7/1980 فيما تضمنه من إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . ومن حيث أن المادة (374) مدني تنص على " يتقادم الالتزام بانقضاء خمسة عشر سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص من القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية : . . " 2- الدعوى رقم 628-11 ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه ولئن كانت قواعد القانون المدني وضعت أصلاً لتحكم روابط القانون الخاص إلا أن القضاء الإداري له أن يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم مع هذه الروابط وله أن يطورها بما يتفق مع طبيعتها إلا إذا وجد نص تشريعي في مسألة معينة فيبحث عندئذ التزام هذا النص وتتركز مدة التقادم المسقط على اعتبارات يتعلق بالمصلحة العامة إذ الحرص على استقرار المعاملات وتوفير الطمأنينة في المراكز القانونية يتطلب دائماً العمل على سرعة البت فيما يثور من منازعات وطالما أن التطور القانوني قد وصل إلى حد الإقرار للأفراد بحق منازعة السلطات العامة فيما تجريه من تصرفات فإن ذلك يستتبع بالضرورة وجود تنظيم وسائل هذه المنازعة بما لا يكون من شأنه تعليقها أمداً لا نهاية له . وإذ كان التقادم المسقط للمطالبة بالحقوق في روابط القانون الخاص حكمته التشريعية المتصلة بالمعاملات فإن حكمة هذا التقادم في مجال روابط القانون العام نجد تبريرها على نحو أدعى وأوجب الاستقرار الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية لعمال المرافق العامة . وتكفل القانون المدني ببيان أنوع مختلفة للتقادم المسقط ( الطويل - القصير ) غير أن هذا التعداد لأنواع التقادم لا يهدر الأصل العام الذي يجعل من التقادم الطويل القاعدة الأساسية في سقوط الحق المطالبة وغنى عن البيان أن الأصل في القانون المدني أن تدور الدعوى مع الحق الذي تحميه فتسقط بمضي المدة المقررة للتقادم . . " حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2113 لسنة 44 ق .ع جلسة 10/12/2000 ، وحكمها في الطعن رقم 4132 لسنة 46 ق.ع جلسة 15/6/2002 " . ومن حيث أن بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 14/7/1980 وأقام المدعي دعواه الماثلة بتاريخ 8/2/2003 بالمطالبة بإلغائه وبعد مرور ما يزيد عن عشرون عاماً من تاريخ صدوره فمن ثم فإن حقه في إقامة الدعوى يكون قد سقط بالتقادم . ولا ينال من ذلك الحالة المرضية التي يدعيها المدعي لأن هذه الحالة لم يؤكدها تقرير الطب الشرعي الذي قامت المحكمة بندبه لتوقيع الكشف الطبي على المدعي . ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) . { فلهذه الأسباب } حكمت المحكمة : بسقوط الحق المطالب به وألزمت المدعي المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 8/2/2003 ، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإعادته إلى وظيفته واعتبار قرار إنهاء خدمته رقم 94 لسنة 1980 كأن لم يكن وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات والأتعاب . وقال المدعي شرحاً لدعواه : بأنه كان يعمل مدرس عملي مطروقات بمدرسة الأقصر الثانوية الصناعية وقد أصيب بمرض عقلي أفقده الإدراك والشعور ولم يستطع الإبلاغ بمرضه وكان هذا المرض هو الدافع لانقطاعه . إلا أن الجهة لإدارية قامت بإنهاء خدمته بالقرار 94 لسنة 1980 اعتباراً من 10/4/1980 دون إنذاره وعلى الرغم أنه يستحق أجازة مرضية بأجر كامل . وأختتم المدعي صحيفة دعوه بالطلبات سالفة الذكر . وأرفق المدعي بصحيفة دعواه حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها . وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن المدعي مذكرة دفاع كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها . وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير . ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبجلسة 28/11/2004 حكمت المحكمة تمهيدياً وقبل الفصل في شكل الدعوى وموضوعها بإحالة الدعوى إلى مصلحة الطب الشرعي بقنا ليندب بدوره أحد خبرائه ليقوم بالمأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم ، وقد ورد تقرير الطب الشرعي وبجلسة 9/7/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات في شهر ، وقد انقضى الأجل المحدد ولم يقدم شيء ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودتة المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .