⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 62 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة 0 وعضوية كل من:- السيد الاستاد المستشار / خالد سيد محمد محمود0 السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمد صلاح حسن0 وحضورا لسيد الأستاذ المندوب / حسن على احمد مفوض الدولة وسكرتارية السيـــــــــــــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعدا لإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا ومن حيث إن المدعيين يطلبان الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهما في ضم مدة سنه افتراضية إلى مدة خدمتهما طبقا لنص المادتين6,5 من قانون الإصلاح الوظيفي الصادر به القانون رقم 11 لسنه 1957 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومن حيث ان المادة11 مكرر من القانون رقم 135 لسنه 1980 بعلاج الآثار المترتبة علي تطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنه 1973 المضافة بالقانون رقم 112 لسنه 1981 تنص علي ان:" مع عدم الإخلال بنص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنه 1972 بتنظيم مجلس الدولة يكون ميعاد رفع الدعوى الى المحكمة المختصة سنه واحدة من تاريخ نشر هذا القانون وذلك فيما 2- تابع الحكم رقم 622 لسنه6 يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضي إحكام هذا القانون أو بمقتضي أحكام القوانين أرقام 83 لسنه 1973, 10, 11 لسنه 1975 0000 ولا يجوز بعد الميعاد تعديل المركز القانوني للعامل استنادا إلى أحكام هذه التشريعات علي أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائى0 وقد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية في 9/7//1981 وقد مدت المهلة المنصوص عليها في هذا القانون حتي 30/6/1984 بالقانونين رقمي 106 لسنه 1982, 33 لسنه 1983 0 ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع حفاظا منه علي المراكز القانونية المترتبة على بعض قوانين التسويات وحرصا منه علي تحقيق الاستقرار لتلك المراكز فقد حدد 30/6/1984 للمطالبة بأىمن الحقوق التي تقررت بمقتضي أحكام القوانين المذكورة بالمادة 11 مكرر من القانون 135 لسنه 1981 والسالف بيانها والتي من بينها إحكام القانون 11 لسنه 1975 وتعديلاته وقضي بعد م جواز تعديل المركز القانوني للعامل علي أي وجه من الوجوه من هذا التاريخ إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي وهذا الحظر يسرى في مواجهة العامل وجهة الإدارة والمحكمة بحيث يمتنع علي أى منهم تعديل المركز القانوني للعامل بعد هذا التاريخ" يراجع في هذا المعني فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 14/11/1984 ملف رقم 86/3/608"0 ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت إن المدعيين يطلبان بأحقيتهما في تسوية حالتهما الوظيفية طبقا لأحكام القانون رقم11 لسنه 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وأقاما دعواهما الماثلة بتاريخ 10/8/1998 وكان ذلك بعد 30/6/1984 الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد هذا التاريخ 0 ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا وألزمت المدعيين المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعيان الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 10/8/1998 طلبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهما في ضم مدة سنه كأقدمية افتراضية إلى مدة خدمة كل منهما اعتبارا من تاريخ التحاق كل منهما بالعمل مع ما يترتب علي ذلك من آثار من تدرج في العلاوات والترقيات وإلزام الجهة إلا دارية المصروفات 0 وقال المدعيان شرحا لدعواهما: بانهما حاصلان علي دبلوم التلمذة الصناعية عام 1980 للأول و 1982 للثاني والتحقا بموجبه بالعمل بمديرية الإسكان والمرافق بقنا بموجب الأمر الادارى رقم 14 لسنه 1985 للأول و126 لسنة 1981 للثاني وانه تم احتساب السنة الدارسية أثنى عشر شهرا بالنسبة لهما علي الرغم من ان المادة السادسة من قانون الإصلاح الوظيفي تقضي باحتساب ألسنه الدارسية ثمانية شهور وهو مالم يطبق عليهما حيث أنهما قضيا مدة ستة وثلاثين شهرا للحصول علي دبلوم التلمذة الصناعية وأن هذه المدة انطوت علي سنه زيادة عن السنوات المقررة باعتبار ان السنة ثمانية شهور وعلي أساس أن كسور السنه لأتحسب ولظنه يترتب علي ترتب علي عدم ضم مدة السنة الزيادة تسوية حالتهما الوظيفية علي خلاف ما يقضي يه القانون 0 وأضاف المدعيان بانهما يرتكنان في طلباتهما إلى المادتين الخامسة والسادسة من القانون 11 لسنه 1957 0 واختتم المدعيان صحيفة دعواهما بالطلبات سالفة الذكر0 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر جلسات التجضيرحيث قدم الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات طويتا على المستندات المعلاة بغلافها كل منهما 0 وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا في الدعوى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير0 ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 3/9/2005 وبها قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات في شهر 0 وقد أنقضي الأجل المحدد ولم يقدم شيء وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة0وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدى النطق به0