⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1948-12-9 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ افلاس
⚖️ دعاوى شهر الافلاس
⚖️ افلاس التاجر
⚖️ غل يد المدين عن توفية ديونه بنفسه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم و محمد عزمى و عبد العزيز محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد استخلصت في منطق سليم من عبارة الوصول المرفوعة به دعوى الإفلاس أنه إنما تضمن شركة لا قرضاً فإنه لا يكون ثمة محل، في دعوى إشهار الإفلاس، وهي لا تقوم على دين يكتنفه النزاع، لمتابعة دفاع طالب الإفلاس في خصوص ادعائه بعدم تنفيذ الشركة ومطالبته بحصته كاملة في رأس المال، إذ محل تحقيق هذا الدفاع إنما يكون في دعوى تصفية الشركة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن حالة الإفلاس التي تغل يد المدين المفلس عن أن يوفي ديونه بنفسه لا تتقرر إلا بالحكم النهائي الصادر بشهر الإفلاس. ومتى كان ذلك كان للمحكوم ابتدائيا بشهر إفلاسه أن يزيل حالة التوقف التي انتابته إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الاستئناف المرفوع منه. فإذا ثبت لمحكمة الاستئناف زوالها فلا عليها إذا هي ألغت الحكم الابتدائي الصادر بشهر الإفلاس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قانون التجارة إنما جعل إشهار إفلاس التاجر منوط بتوقفه عن الدفع لا بعدم اتخاذه الدفاتر المقررة. فإذا كانت المحكمة قد نفت عن المطلوب إفلاسه حالة التوقف عن الدفع كان لا لوم عليها إذا هي لم تعتد بعدم اتخاذه تلك الدفاتر. أما ما جاء في المادة 331 من قانون العقوبات من الاعتداد بذلك فمحله أن تكون حالة الإفلاس قد ثبتت أولاً على التاجر، وعندئذ يترتب على عدم اتخاذه الدفاتر اعتباره مفلساً بالتقصير.