الطعن رقم 20764 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
و / صبحى سعيد فتح الله العجمى وكيل بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد الشناوى عبد الحميد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد إبراهيم أحمد أمين الســـــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة قانونا 0
ومن حيث أن المستشكل يهدف إلى الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوي رقم 5553 لسنة 59 ق بجلسة 26/12/ 2004 وما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث أن الإشكال استوفى أوضاعه المقررة قانونا مما يكون معه مقبولا شكلا 0
ومن حيث أن من المستقر عليه فى قضاء مجلس الدولة أنه يتعين لقبول الإشكال فى تنفيذ الحكم أن يكون قد جد سبب جديد بعد صدور الحكم وتوافرت وقائع لاحقة على صدوره تحول دون تنفيذه حتى لا يتحول الإشكال إلى طعن على الحكم ونيلا من قوته التنفيذية بغير الطريق الذى رسمه القانون 0
ومن حيث أنه وبالبناء على ما تقدم ولما كان المستشكل أقام إشكاله على أسباب لا تعدو أن تكون مطاعن وجهها للحكم المستشكل فى تنفيذه ، ولم يقدم ثمة دليل على حدوث وقائع استجدت بعد صدور الحكم تحول دون تنفيذه مما تتجلى معه حقيقته كطعن على ذلك الحكم بغير الطريق القانونى وتقضى معه المحكمة برفضه ، وتلزم المستشكلين المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الإشكال شكلا ، وبرفضه موضوعا وألزمت المستشكل المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع
أقام المستشكل هذا الإشكال بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة - بتاريخ 28/11/2004 طالبا الحكم بقبوله شكلا وبوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل من الدعوى رقم 5553 لسنة 59 ق فيما تضمنه من الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من أثار والصادر فى 26/12/2004.
وشيد إشكاله على سند من أن المستشكل ضده أقام الدعوى المشار إليها سلفا بهدف الحكم له بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار عقد الجمعية العمومية المزمع عقدها فى 10/12/2004 وبجلسة 26/12/2004 أصدرت المحكمة حكمها المذكور ، ونعى على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه لأنه اخطأ فى تفسير نصوص القانون واللائحة التنفيذية كما شابه فساد فى الاستدلال كما أن تنفيذه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها وذلك وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان0
وتدوول نظر الإشكال أمام المحكمة المشار إليها ، ثم أصدرت حكمها بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها إلى هذه المحكمة للاختصاص ووردت مفردات الدعوى ، وقيدت بالرقم عالية 0
وتحددت جلسة 31/8/2005 لنظر الإشكال وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات قررت المحكمة إصدار الحكم فى الإشكال بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين لم تقدم خلالها مذكرات ثم قررت أعادتها للمرافعة لتغيير التشكيل ونظرت الجلسة وفيها قررت إصدار الحكم أخر الجلسة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0