⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 613 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0 وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود السيد الأستاذ النائـــــــــــــــــــــــب / مصطفي وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 000 ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ( بدل العدوى ) بواقع 360 جنيها سنويا ، طبقا للقرار رقم 2577 لسنة 1995 اعتبارا من تاريخ التحاقه بالعمل ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب 0 ومن حيث أنه عن شكل الدعوى :- فغنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة في راتب - والتي لا تتقيد في رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث أنه عن الموضوع :- فإن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1751 لسنة 1995 ونص في المادة الأولي منه علي أنه " تكون فئة بدل العدوى المقرر للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها بواقع 360 جنيها سنويا بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة " 0 كما أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2577 لسنة 1995 ونص في المادة الأولي منه علي أن " تكون فئة بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيها سنويا بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة " 0 وتنص المادة الثانية من ذات القرار علي أنه " تكون فئة بدل لعدوى لباقي الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسن 1960 المشار إليه من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات سابقة من غير الوظائف المشار إليها في المادة الأولي منن هذا القرار كالتالي :- 180 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجات الثالثة وما يعلوها 0 120 جنيها لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة0 96 جنيها لشاغلي الوظائف أقل من الدرجة الرابعة 0 وذلك بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة 0 كما أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1726 لسنة 1996 ونص في المادة الأولي منه علي أنه " تسري أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنة 1995 ، 2577 لسنة 1995 علي جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 سالفة الذكر المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه " 0 وتنص المادة الثانية من ذات القرار علي أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره " وقد نشر هذا القرار في الوقائع المصرية بالعدد رقم (147) بتاريخ 3/7/1996 ومن حيث أن مفاد ما تقدم - وفقا لما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن التنظيم الحالي لبدل العدوى بقرارات رئيس مجلس الوزراء المتعاقبة والسالف بيانها أطلق هذا البدل من قيد صدور قرار وزير الصحة علي خلاف ما كان عليه الحال في قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 190 المشار إليها هو الخضوع لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فمتى تحقق في شأن المهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية هذا الخضوع استحقوا هذا البدل دونما حاجة إلي صدور قرار من وزير الصحة بذلك وبغض النظر عن موقع عمل كل منهم وذلك طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 " يراجع في هذا المعني الفتوى رقم 803 ملف رقم 86 / 4 / 1384 جلسة 2/6/1998 ) ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي يعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بوظيفة فني مشاتل وتشجير ثالث بالدرجة الثالثة النية ، والعمل القائم به هو مشرف فني بالصرف الصحي ، وقد أجدبت الأوراق من ثمة ما يفيد حصوله علي لقب مهندس زراعي ، أو كونه من المخاطبين بأحكام القرارات المشار إليها ، الأمر المتعين معه الحكم برفض الدعوى 0 ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 12/6/2002 أقام المدعي دعوه بصحيفة مودعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل العدوى بواقع 360جنيها سنويا بواقع 30 جنيها في الشهر ، مع صرف متجمد المستحقات طبقا للقرار رقم 2577 لسنة 1995 اعتبارا من تاريخ عمله مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب 0 قال المدعي شرحا لدعواه أنه يعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا الدرجة الثالثة ومن المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وأنه طبقا لأحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 2577 لسنة 1995 و1726 لسنة 1996 يحق له صرف بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) وذلك لتوافر شروط الاستحقاق بشأنه وأنه طالب الجهة الإدارية بصرف هذا البدل إلا أنها امتنعت عن الصرف مما حدا به إلي إقامة الدعوى الماثلة 0 وخلص المدعي إلي طلباته آنفة البيان 0 وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن المدعي والحاضر عن الدول كلاهما بجلسة 17/8/002 حافظة مستندات طويتا علي الأوراق المبينة لكل منهما ، وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى 0 وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 13/12/2003 حيث قدم الحاضر عن الدولة بها مذكرة دفاع ، ثم تداولت المحكمة نظر الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قررت بجلسة 11/6/2005 إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات خلال شهر ، وقد مر هذا الأجل ولم يقدم شئ وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة 0وفي نهاية الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به 0