الطعن رقم 610 لسنة 8 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود
السيد الأستاذ النائــــــــــــــــــــب / مصطفي محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / حسن علي أحمد مفوض الدولة
وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأصلي لكل منهم ومقابل نقدي عن وجبة غذائية بواقع عشرة جنيهات وفقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1999 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى :- فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد المنازعة بشأنها بإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا فإنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث أنه عن الموضوع :- فإن الماد 1 من القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانونيين رقمي 16 لسنة 1985 ، 4 لسنة 1999 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وجمع القمامة والنظافة تنص علي أن " تسري أحكام هذا القانون
علي العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الذين يشغلون وظائف يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة بأعمال المجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وجمع القمامة في الميادين والطرق والشوارع والحارات والأزقة ونظافتها "0
وتنص المادة الثانية من ذات القانون علي أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصي 60% من الأجر الأصلي تبعا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف بالنسبة التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء 0
ويصدر بهذا التحديد وبأعداد الوظائف اللازمة للتشغيل في كل وحدة قرار من السلطة المختصة ، بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 0
ونفاذا لأحكام هذا القانون صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة 1999 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بجمع القمامة والنظافة
ونصت المادة الأولي منه علي أن :- يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 4لسنة 1999 المشار إليه من المشتغلين في أعمال جمع القمامة في أماكن الميادين والطرق والشوارع والحارات والأزقة ونظافتها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك في الأحوال وبالنسبة المبينة فيما يلي منسوبة إلي الأجر الأصلي للعامل :-
60% للعاملين شاغلي للعاملين شاغلي وظائف النظافة وجمع القمامة بجميع صورها من مختلف مصادرها في الأماكن المذكورة
50% للعاملين شاغلي الوظائف التي تقوم بتشغيل معدات نقل المخلفات بجميع صورها من مختلق مصادرها بهذه الأماكن أو التخلص منها
وتنص المادة الرابعة من ذات القرار عي أن " يمنح العاملون المشتغلون في أعمال جمع القمامة والنظافة في الأماكن المذكورة في المادة الأولي التي تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك علي النحو الآتي:-
أ- خمسة عشر جنيها للعاملين المعرضين لظروف ومخاطر وظيفية مستحقة عنا بدل بنسبة 60% 0
ب- عشرة جنيها شهريا للعاملين المعرضين لظروف ومخاطر وظيفة يستحق عنها بدل بنسبة 50% 0
ومن حيث أن مفاد ما تقدم ان المشرع رعاية منه للعاملين بجمع القمامة والنظافة بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابلا نقديا عن وجبة غذائية وجعل مناط منح هذا البدل أن يكون عامل مشتغلا بأحدي الجهات الواردة بالمادة الأولي من القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1999 وان يكون شاغلا لأحدى الوظائف المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة 1999 كما جعل مناط منح المقابل النقدي أن يكون العامل مستحقا لبدل المخاطر وأن تتطلب طبيعة عمله التواجد في مواقع العمل وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1999 في 5/3/1999
ومن حيث أنه بإعمال ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين يعملون بالوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان حيث يعمل الأول فني تشغيل بجراج النظافة بالوحدة ويعمل الثاني نقاش دوكو بجراج النظافة والثالث لحام كاوتش سيارات بجراج النظافة في حين يعمل الرابع فني خراطة بجراج النظافة ،
ولما كانت الأعمال التي يقومون بها لا تندرج ضمن الأعمال التي يستحق القائمين بها البدل المطالب به حيث أن المدعين لا يقومون بأعمال النظافة وجمع القمامة من الميادين والشوارع والحارات والأزقة ومن ثم ينتفي في شأنهم مناط استحقاق البدل المطالب به وتعدو دعواهم القائمة مفتقده لسندها القانوني حري رفضها وهو ما تقضي به المحكمة 0
ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعين المصروفات 0
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 13/4/2000 وطلبوا في ختامها الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأساسي شهريا وبدل نقدي عشرة جنيهات مقابلا نقديا عن وجبة غذائية اعتبارا من تاريخ الاستحقاق مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقال المدعون شرحا لدعواهم بأنهم من العاملين بالوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان بإدارة المخلفات ويستحقون صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% ومقابل نقدي عن وجبة غذائية بواقع عشر جنيهات شهريا علي النحو المطالب به وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 1999 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة 1999 وأنهم قد طالبوا الجهة الإدارية بصرف البدل المطالب به لهم إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن الصرف لهم - الأمر الذي حدا بهم إلي إقامة هذه الدعوى 0
واختتم المدعون صحيفة دعواهم بالطلبات سالفة الذكر وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 5/8/2000 حافظة مستندات طويت بيانات الحالة الوظيفة للمدعين حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى وذلك علي النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير 0
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 22/11/2003 م0وتدوولت بالجلسات وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن الدولة بجلسة 5/9/2005 حافظة مستندات طويت علي الأعمال التي يقوم بها المدعون وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به 0