الطعن رقم 609 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــــار/ خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد صلاح حسن احمد
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / حسن علي أحمد مفوض الدولة
وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
ومن حيث أن المدعيين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتها في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من الأجر الأصل لكل منهما وعشرة جنيهات كمقابل نقدي عن وجبة غذائية مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث أن البحث في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى هو من المسائل الأولية التي يتعين التصدي لها قبل البحث والخوض فيها موضوعيا لأن ذلك بدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجودا وعدما 0
ومن حيث أن المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص علي ان " تختص محاكم مجلس الدولة دن غيرها بالفصل في المسائل الآتية :-
أولا:- .....................
2- تابع الحكم رقم 609لسنة 10ق
ثانيا:- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكآفات المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم
ثالثا: - الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو
بمنح العلاوات 0
رابعا:- الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلي المعاش أو الاستيداع أو فصلهم
بغير الطريق التأديبي 0
خامسا:- ................................... رابع عشر ......................
وتنص المادة 13 من ذات القانون علي أن " تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ..............."0
وتنص المادة 14 من ذات القانون علي أن " تختص المحاكم الإدارية:-
1- بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة 10 متي كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوي الثاني والمستوي الثالث ومن يعادلهم وفي طلبات التعويض المرتبة علي هذه القرارات 0
2- بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم
3-...........................................
ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع حدد اختصاص المحاكم الإدارية علي سبيل الحصر وهو فيما يتعلق بمنازعات الموظفين العموميين مقصورا علي طلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين أو الترقية أو منح العلاوات أو الإحالة إلي المعاش أو الفصل بغير الطريق التأديبي والمنازعات المتعلقة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات حال تعلق هذه الطلبات والمنازعات بالموظفين العموميين من المستوي الثاني والثالث من مستويات القانون رقم 58 لسنة 1971 الصادر في ظله قانون مجلس الدولة أي ما عادل الدرجة الثالثة فما دونها وفقا لأحكام الجدول رقم 2 المرافق للقانون 47 لسنة 1978
يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1876 لسنة 34 ق جلسة 4/3/1990 وما يعلو ذلك فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة القضاء الإداري صاحبة الاختصاص العام
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعين يشغلان الدرجة الثانية من درجات القانون 47 لسنة 1978 فمن ثم فإن الاختصاص بنظر دعوه يخرج من الاختصاص النوعي لهذه المحكمة وينعقد لمحكمة القضاء الإداري دائرة مدينة قنا - الدائرة الثانية وهو ما يتعين معه الحكم به مع إحالة الدعوى إليها عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات
من حيث أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة فإنه يتعين إرجاء البت في المصروفات لمحكمة الموضوع عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 مرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلي محكمة القضاء الإداري دائرة مدينة قنا - الدائرة
الثانية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعيان الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 12/6/2002 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهما في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من الأجر الأساسي لكل منهما وعشرة جنيهات كمقابل نقدي عن وجبة غذائية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 والقانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقال المدعيان شرحا لدعواهما بأنهما من العاملين بالشئون الصحية بقنا ويشغلان وظيفة مراقب صحي وأنهما وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 والقانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 فإنما يستحقان الطلبات سالفة الذكر ، واختتم المدعيان صحيفة دعواهما بذات الطلبات 0
وجري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات طويت كل منهما علي المستندات المعلاة بغلافها 0
وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى علي النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير 0
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 3/9/2003 م0
وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبها قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها وبجلسة 8/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به 0