الطعن رقم 581 لسنة 13 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة 0
وعضوية كل من:-
السيد الاستاد المستشار المساعد/ سمير أحمد عبد المقصود مجاهد0
السيد الأستاذ النائــــــــــــــــــب/مصطفي محمود عمران
وحضورا لسيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمنحمد عبأحمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعدا لإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل الصرافة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1520 لسنه 1992 بنسبة 15% من بداية ربط درجته الوظيفية وما يترتب علي ذلك من آثار , وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث انه عن شكل الدعوى:فأنها تعد من دعاوى الاستحقاق والتي لا تتقيد في أقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء دعوى وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا فأنها تكون مقبولة شكلا0
ومن حيث انه عن الموضوع: فان المادة الاولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1520 لسنه 1992 تنص على انه:" يمنح صيارفة الخزانة العامة والخزانات الرئيسية والفرعية بالوحدات الخاضعة لاحكام قانون نظان العاملين المدنيين بالدولة , وصيارفة الضرائب العقارية بدل صرافة بنسبة 15% من بداية ربط درجة الوظيفة وذلك بمراعاة الحد الاقصي لمجموع بدلات ظروف ومخاطر الوظيفة المحدد بالقانون المشاراليه"
وتنص المادة الثالثة من القرار المشار إليه علي ان:" ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره"0 وقد نشر هذا القرار في الوقائع المصرية بالعدد 197 بتاريخ 31/8/19920
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه لصيارفة الخزانة العامة والخزانات الرئيسية والفرعية بالوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 وكذا صيارفة الضرائب العقارية , فقد قرر منحهم بدل صرافة بنسبة 15% من بداية ربط درجة الوظيفة 0
ومن حيث أن المقرر قانونا أن البدلات والمزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التي تقررت لها, فلا يستحق الحصول عليهاالالمن يشغل هذه الوظائف , ويقوم بعملها فعلا 0
( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1865 لسنه 39 ق0ع جلسة 15/12/1997)0
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان المدعى من عداد العاملين بمحاكم مجلس الدولة بقنا بوظيفة ناسخ بالدرجة الرابعة بالقرار رقم 71 لسنه 1995 , حيث يقوم بالعمل بجدول محكمة القضاء الادارى بقنا واستلام الدعاوى ومراجعتها والتسجيل بسجل حصر الاحكام , وانه بتاريخ 15/3/2004 - وبناء على الكتاب الموجه من إدارة الحسابات بمجلس الدولة إلى البنك المركزي المصري
تم اعتماد المدعى للعمل كمندوب صرف الشيكات والجوالات البريدية الخاصة بالسادة المستشارين والعاملين بمحاكم مجلس الدولة فرع قنا وذلك بدلا من السيد/ عادل احمد جاب الله مندوب الصرف السابق0
ومن حيث ان المشرع في القرار رقم 1520 لسنه 19923 المشاراليه لم يستن شروطا معينة بشان استحقاق صرف بدل الصرافة المنوه عنه في حق الجهات التي يخضع شاغلوها لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 الأمر الذي يعنى أن من يزاول إعمال الصراف , كأن يعمل مندوب صرف , كحالة المدعى , فانه يعد من المخاطبين بأحكام القرار المشاراليه
ولا يقدح في ذلك عدم وجود خزينة حديدية بعهدة المدعى , ذلك أن العمل قد جرى بمحاكم مجلس الدولة بقنا , علي ان يخصص موظف معين يقوم بعمل مندوب صرف , بحيث يقوم بتسليم وتسلم مرتبات المستشارين والموظفين بذلك الفرع ويصرف الشيكات والاذونات البريدية كذلك, فانه ولما كان الحال كذلك فانه يحق للمدعى صرف البدل المطالب به بواقع 15% من بداية ربط درجته الوظيفية , اعتبارا من 15/3/2004 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية 0
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184مرافعات0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل الصرافة بنسبة 15% من بداية ربط درجته
الوظيفية اعتبارا من 15/3/2004 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية لزمت الجهة الإدارية
المصروفات 0
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بتاريخ 31/10/2004 بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل الصرافة المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1520 لسنه 1992 بنسبة 15% من بداية ربط الدرجة وتاريخ الاستحقاق حتى الآن مع ما يترتب علي ذلك من آثار مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
وقال المدعي شرحا لدعواه :أنه كان من العاملين الإداريين بمجلس الدولة بوظيفة مندوب صرف , حيث يقوم بصرف الشيكات والاذونات البريدية وتسلم وتسليم مرتبات الموظفين وبعهدته خزينة حديدية وان الجهة الإدارية ترفض صرف البدل المطالب به,
فتقدم إلى لجنة التوفيق في المنازعات المختصة ثم أقام دعواه الماثلة , منتهيا الي طلباته سالفة الذكر0
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم المدعى حافظة مستندات طويت علي الأوراق المبينة بها0وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالراى القانوني في الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير0
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 11/6/2005 حيث قررت إصدار الحكم بجلسة 23/10/2005 وصرحت بتقديم مذكرات في شهر وخلال الشهر المحدد قدم محامى الدولة مذكرة دفاع وحافظة مستندات طويت على مابها من اوراق0 وبجلسة 23/10/2005 قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة, وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدى النطق به0