الطعن رقم 15 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1948-4-8
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
هبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نية الهبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وحضور سليمان حافظ و مصطفى مرعى وأحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قضى الحكم برفض دعوى المدعي بنصيبه الميراثي في مبلغ مودع أحد البنوك بانياً ذلك على أن المورث قد وهبه ولده في حال حياته فخرج من تركته، في حين أنه كان من دفاع المدعي أنه ليس ثمة أي دليل على صدور هبة من المورث، وكان كل ما قاله الحكم لإثبات الهبة أن المورث قد فتح حساباً خاصاً في البنك لولده أودع فيه باسمه المبلغ المتنازع عليه وأنه فتح هذا الحساب الخاص مع وجود حساب باسمه هو في ذات البنك، فهذا الذي قاله الحكم ليس فيه ما يدل على صدور إيجاب بالهبة من المورث، لأن نية الهبة لا تفترض، وفعل الإيداع ليس من شأنه بمجرده أن يفيدها إذ هو يحتمل احتمالات مختلفة لا يرجح أحدها إلا بمرجح، وبهذا لا يكون الحكم قد عنى بتحصيل الركن الأول الأساسي من أركان عقد الهبة وهو الإيجاب، فيكون باطلاً.