الطعن رقم 571 لسنة 8 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ المستشار المساعد / وائـــــــل عــمرو يحيي
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع أولا: بأحقيته في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 ثانيا :- بأحقيته في صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 مع ما يترتب علي ذلك من آ'ثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق والتي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا فمن ثم تكون مقبولة شكلا بالنسبة لكل الطلبين 0
ومن حيث أنه عن الموضوع بالنسبة للطلب الأول :- فإن المادة الأولي من القرار رقم 1664 لسنة 1995 الصادر من رئيس مجلس الوزراء نصت علي أنه " يمنح المهندسون الزراعيون أعضاء نقابة المهن الزراعية والأطباء البيطريون أعضاء نقابة البيطريين الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بدل تفرغ بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للدرجة الوظيفية "0
2- تابع الحكم رقم 571لسنة 8ق
وتنص المادة الثانية من القرار المشار إليه علي أنه " يصدر وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية واستصلاح الأراضي قرارا بتحديد الوظائف التي تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج التي يمنح شاغلوها البدل المشار إليه في المادة السابقة وذلك بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 0
وتنص المادة الثالثة من ذات القرار علي أنه " لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المشار إليه في المادة الأولي من هذا القرار وبين بدل التفتيش إو أيه ميزة أو مكافأة تمنح بديلة لهذا البدل 0
وتنص المادة الرابعة من ذات القرار علي أن " يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174, 218"0
كما تنص المادة الخامسة من ذات القرار علي أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1995
ونفاذا لنص المادة الثانية سالفة الذكر صدر قرار وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية واستصلاح الأراضي رقم 1364 لسنة 1995 ونص في المادة الأولي منه المعدلة بالقرار رقم 919 لسنة 1996 علي أنه " يمنح المهندسون الزراعيون أعضاء نقابة المهن الزراعية الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 الحاصلون علي مؤهل زراعي عالي وكذا المهندسون الزراعيون الحاصلون علي دبلوم زراعة المتوسطة أو دبلوم الزراعة الثانوية بدل تفرغ المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 ويتشرط للمنح أن يكون العامل شاغلا لوظيفة تتضمن واجباتها ومسئولياتها أحد المجالات الزراعية ........."0
ومن حيث أنه يشترط للحصول علي بدل التفرع المقرر بالقرارين رقمي 1664 ، 1364 لسنة 1995 المشار إليهما أن يكون الطالب مهندسا زراعيا ومقيدا بنقابة المهن الزراعية وخاضعا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وأن يكون حاصلا علي مؤهل زراعي عالي أو دبلوم الزراعة المتوسطة أو الثانوية او دبلوم الزراعة الثانوية وأن يكون شاغلا بوظيفة تتضمن واجباتها ومسئوليتها أحد المجالات الزراعية 0
ومن حيث أنه هديا بما تقدم فلما كان الثابت بالأوراق أن المدعي من عداد العاملين بإدارة كوم أمبو التعليمية بأسوان ويشغل وظيفة مشرف تغذية وحاصل علي دبلوم زراعة ويشغل الدرجة الثالثة وحاصل علي لقب مهندس زراعي من نقابة المهن الزراعية ومن الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة فإنه يستحق بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بالقرارين رقمي 1664 ، 1364 لسنة 1995 المشار إليهما وذلك بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للدرجة الوظيفية اعتبارا من 1/7/1995 تاريخ العمل بالقرار رقم 1364 لسنة 1995 المشار إليه أو تاريخ حصوله علي لقب مهندس زراعي أيهما أقرب مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية 0 وهو ما يتعين القضاء به 0
ومن حيث أنه عن الموضوع بالنسبة للطالب الثاني فإن المادة 42 /2 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشان نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص علي أن " ...............يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية :- ........... وتحدد فئة كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن بمراعاة ما يلي :-
1)- بدلات تقتضيها ظروف او ومخاطر الوظيفة بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة 0
2-.........................................
3)-...................................
ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لما تقدم علي 100 % من الأجر الأساسي "0
ومن حيث أنه نفاذا لذلك فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1721 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها وكذا القرار رقم 2577 لسنة 1995 بزيادة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها 0
ومن حيث أن المادة الأول من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 تنص علي أن " تكون فئة بدل العدوى " بدل ظروف ومخاطر الوظيفة " للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها العاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة
ومن حيث أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 بناء علي اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية بجلستها المعقودة بتاريخ 8/1/1996
وينص في مادته الأولي علي ان " تسري أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنة 1995 و2577 لسنة 1995 المشار إليهما علي جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص
3- تابع الحكم رقم 571لسنة 8ق
عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه "0
وتنص المادة الثانية من ذات القرار علي أن " ينشر في هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره " وقد نشر هذا القرار بتاريخ 3/6/1996
ومن حيث أن مفاد ما تقدم في ضوء ما استقر عليه أفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن التنظيم الحالي لبدل العدوى بقرارات رئيس مجلس الوزراء المتعاقبة السالف بيانها أطلق منح هذا البدل من قيد صدور قرار من وزير الصحة علي خلاف ما كان عليه الحال في قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه وأصبح مناط منح هذا البدل لشاغلي الوظائف المنصوص عليها بقرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليه الخضوع لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فمتي تحقق في شأن المهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية هذا المناط استحقوا هذا البدل دونما حاجة إلي صدور قرار من وزير الصحة بذلك وبغض النظر عن موقع عمل كل منهم وذلك طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 0
( تراجع في هذا المعني فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 803 بتاريخ 24/6/1998ملف رقم 86/4/1384 )
ومن حيث أنه لما كان المدعي علي النحو السالف بيانه يشغل وظيفة مشرف تغذية بالدرجة الثالثة بالإدارة التعليمية بكوم أمبو ولما كانت وظيفته المشار إليها لم يصدر من وزير الصحة قرارا باعتبار شاغلها معرضا لخطر العدوى باعتبار أن المدعي من عداد الطوائف الأخرى المنصوص عليها بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المشار إليه ومن ثم تكون دعواه بخصوص هذا الطلب غير قائمة علي سند صحيح من الواقع أو القانون حرية بالرفض بالنسبة لهذا الطلب وهو ما يتعين القضاء به 0
ومن حيث أن المدعي قد خسر بعض طلباته دون البعض الآخر الأمر الذي يتعين إلزامه والجهة الإدارية بالمصروفات مناصفة فيما بينهما وفقا لحكم المادة 186 مرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بنسبة
30% من بداية الأجر المقرر لدرجة وظيفته وذلك علي النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب علي ذلك من آثار
وفروق مالية ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزامه والجهة الإدارية بالمصروفات مناصفة بينهما 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/3/2000 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل التفرغ وبدل العدوى المقرر صرفه للمهندسين الزراعيين بالفئات المقررة بقرارات رئيس مجلس الوزراء مع صرف الفروق المالية المستحقة له من تاريخ الاستحقاق مع ما يترتب علي ذلك من آثار مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقال المدعي شرحا لدعواه أنه من عداد العاملين بالإدارة التعليمية بكوم أمبو التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسوان ويشغل وظيفة مشرف تغذية بالدرجة الثالثة وحاصل علي لقب مهندس زراعي من نقابة المهن الزراعية وان الجهة الإدارية رفضت منحه بدل التفرغ وبدل العدوى دون مبرر قانوني الأمر الذي حدا به إلي إقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان 0
وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو المبين بمحاضر جلساتها ، وأودعت تقريرها القانوني في الدعوى علي النحو المبين بأسباب ومنطوق هذا التقرير وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/9/2005 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 23/10/2005 مع مذكرات في شهر وقد انقضي الأجل المضروب دون تقديم ثمة مذكرات وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبها قررت إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة وبها أودعت المسودة شاملة الأسباب والمنطوق بذات جلسة النطق به0