⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 569 لسنة 8 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0 وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــــار / خالد سيد محمد محمود السيد الأستاذ المستشار المساعد / وائل عمرو يحيي وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف بدل التفرع وبدل العدوى المقررين للمهندسين الزراعيين بالفئات المقررة بقرارات رئيس مجلس الوزراء مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث أن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلا بالقانوني رقمي 23لسنة 1992 و18 لسنة 1999 تنص علي أن " تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهر بعد سماع أقوال المدعي عليه ، وإذ مضت مدة الوقف ولم يطلب 2- تابع الحكم رقم 569 لسنة 8ق المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء المدة أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم يكن ومن حيث أنه جري قضاء هذه المحكمة علي أنه " إذا ما قضت المحكمة بوقف الطعن جزاء علي تخلف الطاعن عن اتخاذ إجراء من إجراءات المرافعات أو تخلف عن تقديم مستند أمرت المحكمة بتقديمه ومضت مدة الوقف والمهلة المحددة في المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية دون تعجيل نظر الطعن أو تنفيذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الطعن كأن لم يكن 0 ( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2438 لسنة 39 ق ع جلسة 7/8/2002 ) ومن حيث أنه هديا لما تقدم فلما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام المدعي بتعجيل الدعوى بموجب صحيفة معلنة علي النحو المقرر قانونا فضلا عن عدم تنفيذهم لما أمرت به المحكمة وتقديم ما يفيد عما إذا كانوا يقومون بصرف بدل التفرع المقرر للمهندسين الزراعيين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1564 لسنة 1995 من عدمه الأمر الذي يتعين معه القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن0 ومن حيث أن من يخسر الدعوى فإنه يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : باعتبار الدعوى كأن لم تكن وألزمت المدعين المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون دعواهم الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/3/2000 طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف بدل التفرغ وبدل العدوى المقررين للمهندسين الزراعيين بالفئات الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء مع صرف الفروق المالية المستحقة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقال المدعون شرحا لدعواهم أنهم من العاملين بإدارة كوم أمبو التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسوان حيث يشغلون بها وظيفة مشرف تغذية بالدرجة الثالثة الفنية وأنهم مقيدون بنقابة المهن الزراعية وأضاف المدعون أنه يحق لهم صرف بدل التفرع المقرر للمهندسين الزراعيين بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1976 وكذا بدل العدوى المقرر بقراره رقم 1726 لسنة 1996 وقد طالبوا جهة عملهم بصرف هذين البدلين ولكن دون جدوى مما حدا بهم إلي إقامة دعواهم الماثلة بغية الحكم بطلباتهم سالفة الذكر ، وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث أودع وكيل المدعين حافظة مستندات كما أودع نائب الدولة حافظتي مستندات وأودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا برأيها القانوني في الدعوى 0 وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة علي المحو المبين بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 27/3/2005 حكمت المحكمة بوقف الدعوى لمدة شهر وأبقت الفصل في المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/9/2005 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 23/10/2005 مع مذكرات في شهر وقد انقضي الأجل المضروب دون تقديم ثمة مذكرات وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبها قررت إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة وبها أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به 0