⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 556 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0 وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشار المساعد / سيد احمد عبد المقصود السيد الأستاذ النائـــــــــــــــــــــــب/ مصطفي محمود عمران وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / حسن علي أحمد مفوض الدولة وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد اجازاتهم الاعتيادية علي أساس الأجر الأصلي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كانوا يتقاضونها عند انتهاء خدمتهم مع ما يترتب علي من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 ومن حيث أن من المقرر أن البحث في الاختصاص والفصل فيه يسبق البحث في شكل الدعوى والفصل في موضوعها بحسبانه يتعلق بولاية المحكمة بنظر الدعوى، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره أحد الخصوم لتعلقه بالنظام العام0 ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جري علي أن المرجع في تحديد اختصاص كل من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين يقوم علي أساس المستوي الوظيفي للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالمستوي الوظيفي الأول من المستويات المنصوص عليها في القانون رقم ( 58 ) لسنة 1971 والذي يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثاني والثالث الواردين بالقانون رقم 58 لسنة 1971 واللذين يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه 0 " يراجع حكمها في الطعن رقم 1180 لسنة 44 ق ع جلسة 6/1/2002 " ومن حيث أنه ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعين كانوا من العاملين بإدارة نجع حمادي التعليمية وقد أحيلوا للتقاعد لبلوغهم السن القانوني وهم يشغلون الدرجة الأولي ومن ثم تخرج الدعوى الماثلة عن نطاق الاختصاص النوعي لهذه المحكمة وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري بقنا الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي المحكمة المذكورة عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات مع إبقاء الفصل في المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 ن الدرجة الثالثة اعتبارا من 1/5/2000 ، 10/12/1995 ، 1/1/ك فلهـــــــــــذه الأسباب حكمت المحكمة : أولا:- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون دعواهم الماثلة بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 27/5/2002 وطلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف باقي مستحقاتهم عن كامل رصيد أجازاتهم الاعتيادية وما يترتب علي من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وقال المدعون شرحا لدعواهم أنهم كانوا من العاملين بإدارة نجع حمادي التعليمية وقد أحيلوا إلي المعاش لبلوغهم السن القانونية حيث قامت الجهة الإدارية بصرف المقابل النقدي لأربعة أشهر من رصيد أجازاتهم الاعتيادية عملا بحكم المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة مع أنهم يستحقون صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازتهم الاعتيادية طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنة 21 ق دستورية وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف هذا المقابل لهم إلا أنها امتنعت عن الصرف مما ألجأهم للجنة التوفيق في المنازعات ولكن دون جدوى الأمر الذي حدا بهم لإقامة دعواهم الماثلة بغية الحكم لهم بطلباتهم أنفة البيان 0 وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث أودع الحاضر عن الدولة بجلسة 17/8/2002 حافظة مستندات طويت علي مذكرة للجهة الإدارية بالرد علي الدعوى حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى وذلك علي النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير 0 وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 5/9/2005 حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ،وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبهذه الجلسة قررت إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل هيئة المحكمة وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به 0