الطعن رقم 546 لسنة 9 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمد صلاح حسن
وبحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
من حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرار وزير الصحة رقم 342 لسنة 1998 فيما تضمنه من تكليفه بوظيفة صيدلى بمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين مع ما يترتب على ذلك من آثار ، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث أن من المقرر قانوناً أن البحث فى الاختصاص والفصل فيه يسبق البحث فى شكل الدعوى والفصل فى موضوعها بحسبانه يتعلق بولاية المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره أحد من الخصوم لتعلقه بالنظام العام .
2- تابع الحكم رقم 546 لسنة 9 ق
وحيث أن المادة ( 5 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه ( يكون مقار المحاكم الإدارية فى القاهرة والاسكندرية ........... ويجوز إنشاء محاكم إدارية فى المحافظات الأخرى بقرار من رئيس المجلس ..............)
ومن حيث أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الدولة بشأن إنشاء دائرة للمحكمة الإدارية بالاسماعيلية ويكون من بين إختصاصها المحلى نظر المنازعات الخاصة بمحافظة شمال سيناء .
ومن حيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن القرار المطعون فيه قد صدر متضمناً تكليف المدعى بالعمل بمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء ، ومن ثم ينحسر أختصاص هذه المحكمة محلياً بنظرها وينعقد للمحكمة الإدارية بالإسماعيلية وهو ما يتعين معه القضاء بإحالتها إليها للإختصاص مع إبقاء الفصل فى المصروفات ، بحسبان أن الحكم بعدم الإختصاص غير منه للخصومة عملاً بمفهوم المخالفة للمادة 184 من قانون المرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بعدم إختصاصها محلياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بمدينة الإسماعيلية للإختصاص مع إبقاء الفصل فى المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/5/ طالباً فى ختامها الحكم أولاً : بقبولها شكلاً ثانياً : وفى الموضوع بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار التكليف الصادر برقم 342 لسنة 1998 فى 1/11/1998 وعلى أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة الى إعلان ثالثاً : بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه حاصل على بكالوريوس الصيدلة عام 1997/1998 من جامعة اسيوط ، وقد نما الى علمه أنه مكلف بالعمل فى أحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالقرار رقم 342 لسنة 1998 ، وأنه لم يخطر بهذا القرار ولا يعلم عنه شيئاً وأن هذا التكليف برغم أنه مؤقت إلا أنه ينطوى على مساس بحرية المكلف بالعمل وهذا مما يتنافى مع الدستور وأختتم المدعى صحيفة دعواه بطلباته أنفة البيان ، وأرفق المدعى بعريضة دعواه حافظة مستندات طويت على صورة شهادة التخرج الخاصة بالمدعى وصور توكيل .
وتدوول نظر الدعوى فى شقها العاجل أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 10/3/2002 قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة اليوم وإحالتها بحالتها الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى شقيها .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم إختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها الى المحكمة الإدارية بمدينة الاسماعيلية للأختصاص مع إبقاء الفصل فى المصروفات .
وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة بعد ورود تقرير هيئة مفوضى الدولة حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى الحكم به .