الطعن رقم 14 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1948-2-12
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم انتهائى بتكليف المدعية اثبات ملكيتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وبحضور مصطفى مرعى و صادق فهمى وأحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان قد صدر حكم انتهائي بتكليف المدعية بإثبات ملكيتها للأطيان المتنازع عليها وبعد قيامها بذلك يكون على المدعى عليه أن يثبت ادعاءه تملك هذه الأطيان بوضع اليد، ثم صدر في موضوع الدعوى حكم قاض للمدعية بطلباتها بناءاً على أن المدعى عليه " المستأنف " إذ دفع دعوى المدعية " المستأنف عليها " بتملكه الأرض المتنازع عليها بوضع يده المدة الطويلة بصفته مالكاً فإن عبء إثبات قيام هذه الحالة يقع على عاتقه، وإذ هو قد عجز عن إثباته فيكون لا وجه لادعائه، فهذا الحكم يكون قد خرج في قضائه على مقتضى الحكم السابق إذ هو اتخذ من مجرد عجز المدعى عليه عن إثبات تملكه الأرض المتنازع عليها بوضع اليد سبباً لقضائه للمدعية بملكيتها لها دون أي دليل آخر، في حين أن الحكم السابق جعل على المدعية عبء إثبات ملكية مورثها لهذه الأرض حتى إذا ما قامت بهذا الإثبات كان على المدعى عليه أن يثبت تملكه لها، وإذن فإنه يكون متعيناً نقضه.